وظاهره اتفاقنا عليه وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا اشكال فيه، وإنما الكلام فيما عدوه من هذا، قال في محكي إيضاح النافع ونعم ما قال:
جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، فإن كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه في أشياء كثيرة انتهى.
وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا، فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع فكل ما جاز الوصية به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا.
____________________
فتحصل: إن الأظهر جواز بيعه.
نعم إذا كان المنفعة النادرة في بعض الحالات كحال الاضطرار ولم يكن ذلك الشئ قليل الوجود، أو كان كذلك ولكن كانت مؤونة حفظه إلى وقت الحاجة كثيرة لا يصح بيعه، لأن مثل هذا الشئ لا يبذلون العقلاء بإزائه الشئ، بل يرون بذل المال بإزائه إعطائه مجانا وبلا عوض.
نعم إذا كان المنفعة النادرة في بعض الحالات كحال الاضطرار ولم يكن ذلك الشئ قليل الوجود، أو كان كذلك ولكن كانت مؤونة حفظه إلى وقت الحاجة كثيرة لا يصح بيعه، لأن مثل هذا الشئ لا يبذلون العقلاء بإزائه الشئ، بل يرون بذل المال بإزائه إعطائه مجانا وبلا عوض.