وقد أجاد في الدروس حيث قال: ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار و فضلات الانسان، وعن التنقيح ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان، ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة من الاشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القز التي يصاد بها السمك، ثم استقرب المنع، قال لندور الانتفاع فيشبه (فيشمل) ما لا منفعة فيه إذ كل شئ فله نفع ما، انتهى {2}.
____________________
{1} وفيه: أنه يمكن أن يكون حكمه بجواز الوصية بمثل الفيل ونحوه، مبتنيا علي أن الوصية جائزة مع ثبوت حق الاختصاص في الموصى به، ولا يعتبر كونه مالا وملكا فعدم جواز البيع حينئذ لا يكون للتعبد المحض.
{2} وفيه: إنه لا مانع من الالتزام بجواز كل ما له نفع ما.
فإن قيل: إنه يشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع المانع عن التمسك بالاطلاق.
أجبنا عنه: بما سيأتي من عدم اعتبار المال بعنوانه في البيع، مع أنه يمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة.
فإن المعاملات غير محصورة في العناوين الخاصة المعنونة في كتب الفقهاء من البيع
{2} وفيه: إنه لا مانع من الالتزام بجواز كل ما له نفع ما.
فإن قيل: إنه يشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع المانع عن التمسك بالاطلاق.
أجبنا عنه: بما سيأتي من عدم اعتبار المال بعنوانه في البيع، مع أنه يمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة.
فإن المعاملات غير محصورة في العناوين الخاصة المعنونة في كتب الفقهاء من البيع