____________________
وفيهما نظر:
أما الأول: فلما مر مرارا من ضعف سنده.
وأما الثاني: فلأنه لا يدل على أن تمام الموضوع هي الاستعانة أولا، وعدم شمول الاستعانة لشراء غير أسباب الغلبة على العدو ثانيا علي ذلك، فإن أمكن إلغاء الخصوصيات بفهم أن المناط هي تقوية الكفر والمخالف فهو، وإلا فلا بد من التخصيص بغير ما يتوقى به من قهر العدو وبأسه.
{1} لعل نظره الشريف إلى أن المراد بالحق والباطل في الخبر كسائر الأخبار المتضمنة لهما، المذهب الحق والباطل.
{2} إذ النصوص ظاهرة في الحرمة النفسية فإن بعضها متضمن لبيان ترتب العقاب على البيع، وبعضها متضمن لقوله عليه السلام حرم عليكم الخ.
فما عن الأردبيلي من كون النهي إرشادا إلى الفساد غير تام وقد حققنا في أول الكتاب أن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها، وأما خبر تحف العقول فهو ضعيف السند فالأظهر أنه لا وجه للفساد.
أما الأول: فلما مر مرارا من ضعف سنده.
وأما الثاني: فلأنه لا يدل على أن تمام الموضوع هي الاستعانة أولا، وعدم شمول الاستعانة لشراء غير أسباب الغلبة على العدو ثانيا علي ذلك، فإن أمكن إلغاء الخصوصيات بفهم أن المناط هي تقوية الكفر والمخالف فهو، وإلا فلا بد من التخصيص بغير ما يتوقى به من قهر العدو وبأسه.
{1} لعل نظره الشريف إلى أن المراد بالحق والباطل في الخبر كسائر الأخبار المتضمنة لهما، المذهب الحق والباطل.
{2} إذ النصوص ظاهرة في الحرمة النفسية فإن بعضها متضمن لبيان ترتب العقاب على البيع، وبعضها متضمن لقوله عليه السلام حرم عليكم الخ.
فما عن الأردبيلي من كون النهي إرشادا إلى الفساد غير تام وقد حققنا في أول الكتاب أن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها، وأما خبر تحف العقول فهو ضعيف السند فالأظهر أنه لا وجه للفساد.