____________________
نعم ما أورده عليه: بأن دليله ضعيف متين، لأنه استدل له بأن فيه تقوية الكافر على المسلم، وظاهر ذلك هو الاستدلال بالآية الشريفة.
وتمام الكلام إنما هو ببيان أمور:
{1} أضف إليه أنه مع اطلاق الدليل لا وجه للاختصاص بمورد خاص.
{2} هل يعتبر العلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب كما عن جماعة، أم يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب بحيث يصدق حصول التقوى لهم بالبيع كما اختاره المصنف أم لا يعتبر الظن بذلك؟ وجوه: أقواها الأخير، فيحرم مع عدم الظن، بل يحرم مع العلم بعدم استعماله في المحاربة لا طلاق الأدلة الموافق للاعتبار، فإن تقوية الكفار و الكفر من حيث هي مبغوضة، ومن الواضح أن بيع السلاح منهم تقوية لهم بنفسه، وكذلك تقوية المخالفين في حال المباينة.
وبالجملة: بعد إطلاق الدليل لا وجه للتخصيص بمورد خاص، فالأظهر هو المنع مطلقا.
{3} إن المصنف قدس سره أفاد حيث إن الحكم مخالف للأصول فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمجن والدرع والمغفر وسائر ما يكن.
وتمام الكلام إنما هو ببيان أمور:
{1} أضف إليه أنه مع اطلاق الدليل لا وجه للاختصاص بمورد خاص.
{2} هل يعتبر العلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب كما عن جماعة، أم يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك مع قيام الحرب بحيث يصدق حصول التقوى لهم بالبيع كما اختاره المصنف أم لا يعتبر الظن بذلك؟ وجوه: أقواها الأخير، فيحرم مع عدم الظن، بل يحرم مع العلم بعدم استعماله في المحاربة لا طلاق الأدلة الموافق للاعتبار، فإن تقوية الكفار و الكفر من حيث هي مبغوضة، ومن الواضح أن بيع السلاح منهم تقوية لهم بنفسه، وكذلك تقوية المخالفين في حال المباينة.
وبالجملة: بعد إطلاق الدليل لا وجه للتخصيص بمورد خاص، فالأظهر هو المنع مطلقا.
{3} إن المصنف قدس سره أفاد حيث إن الحكم مخالف للأصول فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك كالمجن والدرع والمغفر وسائر ما يكن.