(أحدها): أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام، وهذا لا اشكال في حرمته لكونه إعانة {2}.
(الثاني): أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدمة له مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر فإنه لم يقصد بها تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر، وهذا لا اشكال في عدم حرمته {3}.
____________________
{1} المراد به الاحتمال المساوي لقوله وإن علم أو ظن، والوجه في حكمه بالوجوب مع الظن أو احتمال قيام الغير به.
مع أنه في الموردين يشك في صدق عنوان الدفع الواجب بالشبهة المصداقية، والمختار عنده جريان البراءة فيه.
إنما هو ما دل من النصوص على وجوب النهي عن المنكر مع احتمال التأثير.
وبذلك يظهر ما في كلمات المحشين في المقام التي ذكروها إيرادا على المصنف قدس سره.
نعم ما ذكروه من التهافت بين كلماته حيث إنه مر منه آنفا عدم وجوب الترك إذا احتمل قيام الغير به وارد عليه.
{2} ما أفاده من عدم الجواز على القول بحرمة الإعانة على الإثم تام.
ولكن قد عرفت ما في المبنى.
{3} ولكن بناء على حرمة الإعانة على الإثم، الأظهر حرمة ذلك إذا كان الفعل واقعا في سلسلة علل فعل الغير المحرم لا في مثل المثال المذكور الذي هو من قبيل إيجاد
مع أنه في الموردين يشك في صدق عنوان الدفع الواجب بالشبهة المصداقية، والمختار عنده جريان البراءة فيه.
إنما هو ما دل من النصوص على وجوب النهي عن المنكر مع احتمال التأثير.
وبذلك يظهر ما في كلمات المحشين في المقام التي ذكروها إيرادا على المصنف قدس سره.
نعم ما ذكروه من التهافت بين كلماته حيث إنه مر منه آنفا عدم وجوب الترك إذا احتمل قيام الغير به وارد عليه.
{2} ما أفاده من عدم الجواز على القول بحرمة الإعانة على الإثم تام.
ولكن قد عرفت ما في المبنى.
{3} ولكن بناء على حرمة الإعانة على الإثم، الأظهر حرمة ذلك إذا كان الفعل واقعا في سلسلة علل فعل الغير المحرم لا في مثل المثال المذكور الذي هو من قبيل إيجاد