____________________
والصلح ونحوهما، بل كل ما يكون تجارة عن تراض تكون ممضاة شرعا.
{1} هذا مبني على أن المعاملات غير محصورة في العناوين الخاصة المعنونة في كتب الفقهاء من البيع والصلح ونحوهما بل كل ما يكون تجارة عن تراض تكون ممضاة شرعا، و إلا فيتعين تقييد الصحة بما إذا انطبق على المعاوضة أحد تلك العناوين.
{2} وفيه: قد مر أنه يمكن أن يكون النادر في جنب المنفعة الشائعة المحرمة كالمعدوم، وهذا لا يلازم كون النادر مطلقا كذلك.
ودعوى أن الملاك في عدم اعتناء الشارع بالمنفعة إن كان وجود المنفعة المحرمة فلازم ذلك المنع من بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد، وحيث لم يمنع عنه فيستكشف أن ذلك ليس هو الملاك، وإن كان كون المنفعة نادرة فلازمه الحكم بذلك مطلقا.
مندفعة بأنه يمكن أن يكون الملاك وجود كلا القيدين.
وعليه فلا وجه للتعدي عن مورد النصوص.
{1} هذا مبني على أن المعاملات غير محصورة في العناوين الخاصة المعنونة في كتب الفقهاء من البيع والصلح ونحوهما بل كل ما يكون تجارة عن تراض تكون ممضاة شرعا، و إلا فيتعين تقييد الصحة بما إذا انطبق على المعاوضة أحد تلك العناوين.
{2} وفيه: قد مر أنه يمكن أن يكون النادر في جنب المنفعة الشائعة المحرمة كالمعدوم، وهذا لا يلازم كون النادر مطلقا كذلك.
ودعوى أن الملاك في عدم اعتناء الشارع بالمنفعة إن كان وجود المنفعة المحرمة فلازم ذلك المنع من بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد، وحيث لم يمنع عنه فيستكشف أن ذلك ليس هو الملاك، وإن كان كون المنفعة نادرة فلازمه الحكم بذلك مطلقا.
مندفعة بأنه يمكن أن يكون الملاك وجود كلا القيدين.
وعليه فلا وجه للتعدي عن مورد النصوص.