____________________
أما على القول بثبوت المفهوم للقيد فواضح، وأما على عدمه فلأن الراوي قال إني أبيع السلاح فيستفاد من قوله لا تبعه في فتنة أنه لا بأس به إلا في هذه الصورة.
هذه هي تمام ما وصل إلينا من النصوص.
والحق في الجمع أن يقال: إن الأوليين لا تنافي بينهما، فإن خبر هند لا مفهوم له، كي يدل على الجواز في غير حال الحرب، فهو وخبر الحضرمي مثبتان لا تنافي بينهما، فمقتضاهما عدم الجواز بالنسبة إلى المخالفين في حال المباينة.
وأما الثالثة: فهي تدل على الجواز في خصوص حال الهدنة، فهذه الطوائف لا تعارض بينها.
وأما الطائفة الرابعة المطلقة: فهي مختصة بالمشركين ولا تعم المسلمين المعادين، فلا وجه لتقييدها بما تقدم.
وأما الخامسة: فهي وإن اختصت بحال قيام الحرب إلا أنه لا مفهوم لها كي تقيد إطلاق الطائفة الرابعة.
وأما السادسة: فهي لا تدل على الجواز في غير حال الفتنة، إلا على القول بمفهوم الوصف، فإن ما ذكر وجها للدلالة عليه على هذا القول فهو وجه لدلالة القيد على المفهوم مطلقا.
فتحصل: إن مقتضى الجمع بين النصوص هو الالتزام بالتحريم مطلقا بالنسبة إلى الكفار، والتفصيل بين حال المباينة وحال الهدنة بالنسبة إلى المخالفين.
ومما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام فلا وجه لا طالة الكلام في ذلك.
{1} كما أنه ظهر أن ما اختاره الشهيد حق لا يتعدى عنه.
{2} فلا مورد لما ذكره المصنف قدس سره أنه شبه الاجتهاد في مقابل النص.
هذه هي تمام ما وصل إلينا من النصوص.
والحق في الجمع أن يقال: إن الأوليين لا تنافي بينهما، فإن خبر هند لا مفهوم له، كي يدل على الجواز في غير حال الحرب، فهو وخبر الحضرمي مثبتان لا تنافي بينهما، فمقتضاهما عدم الجواز بالنسبة إلى المخالفين في حال المباينة.
وأما الثالثة: فهي تدل على الجواز في خصوص حال الهدنة، فهذه الطوائف لا تعارض بينها.
وأما الطائفة الرابعة المطلقة: فهي مختصة بالمشركين ولا تعم المسلمين المعادين، فلا وجه لتقييدها بما تقدم.
وأما الخامسة: فهي وإن اختصت بحال قيام الحرب إلا أنه لا مفهوم لها كي تقيد إطلاق الطائفة الرابعة.
وأما السادسة: فهي لا تدل على الجواز في غير حال الفتنة، إلا على القول بمفهوم الوصف، فإن ما ذكر وجها للدلالة عليه على هذا القول فهو وجه لدلالة القيد على المفهوم مطلقا.
فتحصل: إن مقتضى الجمع بين النصوص هو الالتزام بالتحريم مطلقا بالنسبة إلى الكفار، والتفصيل بين حال المباينة وحال الهدنة بالنسبة إلى المخالفين.
ومما ذكرناه ظهر ما في كلمات القوم في المقام فلا وجه لا طالة الكلام في ذلك.
{1} كما أنه ظهر أن ما اختاره الشهيد حق لا يتعدى عنه.
{2} فلا مورد لما ذكره المصنف قدس سره أنه شبه الاجتهاد في مقابل النص.