____________________
بتقريب أن نفي الخير بقول مطلق دليل المنع.
وخبر الحسين بن أبي سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عليه السلام عن امرأة مسلمة تمشط العرائس - إلى أن قال - لا بأس. ولكن لا تصل الشعر بالشعر (1).
ومرسل ابن أبي عمير المتقدم، إذا لزيادة المذكورة في ذيله في المكاسب وأما شعر المعز.. الخ، فهي من سهو القلم.
الثالثة: ما دل على جواز وصل شعر المرأة بشعر المعز وعدم جواز وصله بشعر امرأة غيرها كمرسل الفقيه المتقدم.
والجمع بين هذه الطوائف يقتضي الالتزام، بجواز الوصل بشعر المعز، وعدم الجواز في الوصل بغيره مطلقا لا اختصاص المنع بالوصل بشعر المرأة كما لا يخفى.
الرابعة: ما دل على جواز وضع القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن تصلنه بشعورهن، إذا كان ذلك بعنوان التزيين للزوج كخبر سعد الإسكاف المتقدم، والنسبة بينها وبين ما تقدم وإن كانت عموما من وجه، ومقتضى الجمع بين النصوص البناء على الحرمة إذا لم يكن بعنوان التزيين لزوج.
ودعوى عدم الفرق كما ترى، إلا أن ما في ذيله: فقلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة، يوجب تعين رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الحرمة، وذلك لأن الظاهر من السؤال أن السائل توهم التنافي بين ما دل على جواز وصل الشعر بعنوان التزيين للزوج، وما دل على المنع عن الوصل بشعر المرأة مطلقا، والمعصوم عليه السلام في مقام دفع التوهم تعرض لما ظاهره عدم المنع عنه، وأن ما يوهم ظاهره المنع أريد به غير ذلك.
وخبر الحسين بن أبي سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عليه السلام عن امرأة مسلمة تمشط العرائس - إلى أن قال - لا بأس. ولكن لا تصل الشعر بالشعر (1).
ومرسل ابن أبي عمير المتقدم، إذا لزيادة المذكورة في ذيله في المكاسب وأما شعر المعز.. الخ، فهي من سهو القلم.
الثالثة: ما دل على جواز وصل شعر المرأة بشعر المعز وعدم جواز وصله بشعر امرأة غيرها كمرسل الفقيه المتقدم.
والجمع بين هذه الطوائف يقتضي الالتزام، بجواز الوصل بشعر المعز، وعدم الجواز في الوصل بغيره مطلقا لا اختصاص المنع بالوصل بشعر المرأة كما لا يخفى.
الرابعة: ما دل على جواز وضع القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن تصلنه بشعورهن، إذا كان ذلك بعنوان التزيين للزوج كخبر سعد الإسكاف المتقدم، والنسبة بينها وبين ما تقدم وإن كانت عموما من وجه، ومقتضى الجمع بين النصوص البناء على الحرمة إذا لم يكن بعنوان التزيين لزوج.
ودعوى عدم الفرق كما ترى، إلا أن ما في ذيله: فقلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة، يوجب تعين رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الحرمة، وذلك لأن الظاهر من السؤال أن السائل توهم التنافي بين ما دل على جواز وصل الشعر بعنوان التزيين للزوج، وما دل على المنع عن الوصل بشعر المرأة مطلقا، والمعصوم عليه السلام في مقام دفع التوهم تعرض لما ظاهره عدم المنع عنه، وأن ما يوهم ظاهره المنع أريد به غير ذلك.