منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٩
المطلقات جوازا أو منعا مع امكان دعوى ظهور بعضها في ذلك مثل مكاتبة الصيقل، اشترى السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها، فكتب لا بأس به.
ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشر أصناف وعد منها بائع السلاح من أهل الحرب.
____________________
الثالثة: ما دل على الجواز في حال الهدنة بالنسبة إلى المخالفين كمكاتبة (1) الصيقل المذكورة في المتن.
واختصاصها بحال الهدنة إنما يكون من جهة أن عصر الراوي عصر الهدنة، وليس الجواب مطلقا حتى يتمسك بعدم الاستفصال لدعوى كونها مطلقة، بل وارد في مقام الجواب عن قضية شخصية مختصة بحال الهدنة، وأما اختصاصها بالمخالفين فلأن المنصرف من السلطان سلاطين الجور الذين كانوا في عصر الأئمة عليهم السلام.
وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المصنف حيث ذكر هذا الخبر مثالا لما دل على الجواز مطلقا.
الرابعة: ما دل على المنع في البيع من المشركين مطلقا: كخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه عليه السلام المذكور في المتن فإن مفهومه ثبوت البأس في حمل السلاح.
الخامسة: ما دل على المنع في البيع من أهل الحرب كالنبوي الذي ذكره المصنف (3) و ظاهره الاختصاص بحال قيام الحرب، فإنه الظاهر من قوله من أهل الحرب، لأن كل عنوان أخذ في الموضوع ظاهر في الفعلية، ولكنه مطلق من حيث كون المحارب كافرا أم مسلما.
السادسة: ما استدل به على الجواز في غير حال الفتنة مطلقا وهو مرسل السراج عن الإمام الصادق عليه السلام عن بيع السلاح قال عليه السلام: لا تبعه في فتنة (4).

1) الوسائل، باب 8، من أبواب ما يكتسب به حديث 5.
2) الوسائل، باب 8، من أبواب ما يكتسب به حديث 6.
3) الوسائل، باب 8، من أبواب ما يكتسب به حديث 7.
4) الوسائل، باب 8، من أبواب ما يكتسب به حديث 4.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست