____________________
وأما ما ورد فيه من النص المتضمن للمنع عن بيعة (1) فلضعف سنده لأن في طريقه محمد بن الحسن بن شيمون، لا يعبأ به.
{1} واختلفت كلمات القوم في القسم الثاني فيما لو غصبه غاصب، ذهب بعضهم إلى ضمانه مطلقا، وآخر إلى عدم الضمان كذلك، وثالث إلى التفصيل بين المثلي والقيمي، و الضمان في الأول دون الثاني.
والحق هو القول بالضمان مطلقا من غير فرق بين ما إذا تعقبه بعض ما يصير بسببه مالا عرفا إن اجتمع المجموع تحت اليد، أم لم يتعقبه ذلك، وذلك في المثلي واضح، فإن اشتغال الذمة بالمثل لا يتوقف على ثبوت مالية له.
ودعوى انصراف أدلة الضمان والاتلاف عن ذلك، غير مسموعة.
وأما في القيمي فقد يتوهم أنه في صورة عدم التعقب لا شئ عليه، فإن اشتغال الذمة بالقيمة فرع ثبوت القيمة والمالية للتالف وإذ ليست فليس، ولكنه توهم فاسد، فإن اشتغال الذمة بالقيمة ليس المراد به اشتغالها بالمالية كي يتوقف على ثبوتها للتالف، بل المراد به اشتغال الذمة بما يكون بقدره من شئ آخر وإن كان قليلا لا يقابل بالمال.
وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محل آخر.
{1} واختلفت كلمات القوم في القسم الثاني فيما لو غصبه غاصب، ذهب بعضهم إلى ضمانه مطلقا، وآخر إلى عدم الضمان كذلك، وثالث إلى التفصيل بين المثلي والقيمي، و الضمان في الأول دون الثاني.
والحق هو القول بالضمان مطلقا من غير فرق بين ما إذا تعقبه بعض ما يصير بسببه مالا عرفا إن اجتمع المجموع تحت اليد، أم لم يتعقبه ذلك، وذلك في المثلي واضح، فإن اشتغال الذمة بالمثل لا يتوقف على ثبوت مالية له.
ودعوى انصراف أدلة الضمان والاتلاف عن ذلك، غير مسموعة.
وأما في القيمي فقد يتوهم أنه في صورة عدم التعقب لا شئ عليه، فإن اشتغال الذمة بالقيمة فرع ثبوت القيمة والمالية للتالف وإذ ليست فليس، ولكنه توهم فاسد، فإن اشتغال الذمة بالقيمة ليس المراد به اشتغالها بالمالية كي يتوقف على ثبوتها للتالف، بل المراد به اشتغال الذمة بما يكون بقدره من شئ آخر وإن كان قليلا لا يقابل بالمال.
وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محل آخر.