____________________
وقد استدل لاعتباره مطلقا: بأنه لولا ذلك لزم عدم جواز بيع شئ مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم، فيمنع معاملة أكثر الناس.
ولعدم اعتباره كذلك بإطلاق على أفعال مع عدم اقترانها بهذا القصد في جملة من النصوص: كالنبوي المروي عن الكافي عن مولانا الصادق عليه السلام: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه (1).
والعلوي الوارد في الطين المروي عن الكافي عنه عليه السلام: فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك (2)، ونحوهما ما ورد في أعوان الظلمة (3).
وفيهما نظر: إما الأول: فلأنه إن أريد به النقض ببيع المأكولات والمشروبات مع العلم بأنه تحصل بها القوة على ارتكاب المعاصي، فيرد عليه: إنه لا تصدق الإعانة في أمثال هذه الموارد لجهة أخرى سيأتي التعرض لها بعد ذلك، وإن أريد به النقض بموارد بيع ما اقترن بالقصد تصدق الإعانة على الإثم عليه، ولا مانع من صدقها من الجهات الأخر.
فيرد عليه: إنه لا مانع من الالتزام بفساد المعاملة في هذه الموارد.
وأما الثاني: فلأن نصوص الطين أطلقت الإعانة فيها على أكل الطين، مجازا أو بالعناية لوجوه:
الأول: إن موردها من قبيل ارتكاب الحرام نفسه، والإعانة إنما تصدق بالنسبة إلى فعل الغير كما سيجئ.
الثاني: إن أكل الطين بنفسه موجب للقتل لا أنه إعانة على ما يوجب القتل.
الثالث: إن في موردها لا يعلم بترتب الحرام على فعل الفاعل كما هو ظاهرها، وقد تقدم اعتبارها ذلك في صدقها، مع أن استعمالها أعلم من الحقيقة، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد معلومية الموضوع له، لا لتشخيص الموضع له بعد معلومية المراد.
ولعدم اعتباره كذلك بإطلاق على أفعال مع عدم اقترانها بهذا القصد في جملة من النصوص: كالنبوي المروي عن الكافي عن مولانا الصادق عليه السلام: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه (1).
والعلوي الوارد في الطين المروي عن الكافي عنه عليه السلام: فإن أكلته ومت كنت قد أعنت على نفسك (2)، ونحوهما ما ورد في أعوان الظلمة (3).
وفيهما نظر: إما الأول: فلأنه إن أريد به النقض ببيع المأكولات والمشروبات مع العلم بأنه تحصل بها القوة على ارتكاب المعاصي، فيرد عليه: إنه لا تصدق الإعانة في أمثال هذه الموارد لجهة أخرى سيأتي التعرض لها بعد ذلك، وإن أريد به النقض بموارد بيع ما اقترن بالقصد تصدق الإعانة على الإثم عليه، ولا مانع من صدقها من الجهات الأخر.
فيرد عليه: إنه لا مانع من الالتزام بفساد المعاملة في هذه الموارد.
وأما الثاني: فلأن نصوص الطين أطلقت الإعانة فيها على أكل الطين، مجازا أو بالعناية لوجوه:
الأول: إن موردها من قبيل ارتكاب الحرام نفسه، والإعانة إنما تصدق بالنسبة إلى فعل الغير كما سيجئ.
الثاني: إن أكل الطين بنفسه موجب للقتل لا أنه إعانة على ما يوجب القتل.
الثالث: إن في موردها لا يعلم بترتب الحرام على فعل الفاعل كما هو ظاهرها، وقد تقدم اعتبارها ذلك في صدقها، مع أن استعمالها أعلم من الحقيقة، وأصالة الحقيقة إنما يرجع إليها لتشخيص المراد بعد معلومية الموضوع له، لا لتشخيص الموضع له بعد معلومية المراد.