وفيه أن هذا في الغاية البعد {2} إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجة، ثم يجئ ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله: أبيع التوت (التوز) ممن يصنع الصنم والصليب أبيعه مشترطا وملزما في متن العقد أو قبله أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما، فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة {3} لشهادة.
غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة.
____________________
{1} وقد يجمع بينها بحمل النصوص المانعة على صورة الاشتراط، أو التواطي.
عليه قبل البيع.
{2} وفيه: مضافا إلى ما ذكره المصنف قدس سره من أنه في غاية البعد، أنه جمع تبرعي لا شاهد له، ومجرد كون فرد متيقن الإرادة لا يجعلهما من النص أو الظاهر لا سيما مع احتياج الجمع إلى التصرف في كلا المتعارضين.
ومنه يظهر ضعف ما قيل من حمل الأخبار المانعة على صورة القصد إلى ترتب الحرام، والمجوزة على صورة العلم خاصة.
وفي تعليقة السيد الفقيه الجمع بنحو آخر، وهو حمل الأخبار المانعة على صورة العلم بصرف المبيع في لمحرم، وحمل الأخبار المجوزة على صورة العلم بكون المشتري شغله ذلك وإن لم يكن جعله هذا العنب الخاص خمرا معلوما.
وفيه: إن ذلك لو تم في بعض نصوص الجواز، لا يتم في جميعها، لاحظ قوله عليه السلام في صحيح رفاعة ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا فإن الظاهر رجوع الضمير إلى المبيع الخاص.
{3} المنسوب إلى المشهور كما في الجواهر، الجمع بين النصوص بحمل الأخبار المانعة على الكراهة واستشهد له المصنف بقوله عليه السلام في خبر الحلبي كما في المتن ورفاعته كما في سائر النسخ بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى.
عليه قبل البيع.
{2} وفيه: مضافا إلى ما ذكره المصنف قدس سره من أنه في غاية البعد، أنه جمع تبرعي لا شاهد له، ومجرد كون فرد متيقن الإرادة لا يجعلهما من النص أو الظاهر لا سيما مع احتياج الجمع إلى التصرف في كلا المتعارضين.
ومنه يظهر ضعف ما قيل من حمل الأخبار المانعة على صورة القصد إلى ترتب الحرام، والمجوزة على صورة العلم خاصة.
وفي تعليقة السيد الفقيه الجمع بنحو آخر، وهو حمل الأخبار المانعة على صورة العلم بصرف المبيع في لمحرم، وحمل الأخبار المجوزة على صورة العلم بكون المشتري شغله ذلك وإن لم يكن جعله هذا العنب الخاص خمرا معلوما.
وفيه: إن ذلك لو تم في بعض نصوص الجواز، لا يتم في جميعها، لاحظ قوله عليه السلام في صحيح رفاعة ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا فإن الظاهر رجوع الضمير إلى المبيع الخاص.
{3} المنسوب إلى المشهور كما في الجواهر، الجمع بين النصوص بحمل الأخبار المانعة على الكراهة واستشهد له المصنف بقوله عليه السلام في خبر الحلبي كما في المتن ورفاعته كما في سائر النسخ بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى.