والظاهر أن مراده بالأصول قاعة حرمة الإعانة على الإثم، ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن ويؤيد ما ذكره من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار {2} ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه، وفي العلوي الوارد في الطين المروي (1) أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك (2) ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة وسيأتي.
وحكى أنه سأل بعض الأكابر، وقيل له: إني رجل أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة، فقال له: المعين من يبيعك الإبر والخيوط، و أما أنت فمن الظلمة.
____________________
{1} الظاهر أن مراده بها ما ذكره المصنف قدس سره أي قاعدة حرمة الإعانة على الإثم.
والوجه في عدم العمل بالنصوص الخاصة في مقابلها لعله هو ما ذكره العامة النائيني قدس سره الذي تقدم في المقام الأول مع الجواب عنه.
وأما ما احتمله بعض الأعاظم من أن يكون مراده بها أصالة الفساد.
فهو بعيد غايته إذ عدم العمل بالنص الخاص في مقابل الأصل العملي غير معهود من الفقهاء.
{2} قد تقدم عند الاستدلال على عدم اعتبار القصد الغائي، كيفية الاستدلال بهذه النصوص والجواب عنه فراجع.
والوجه في عدم العمل بالنصوص الخاصة في مقابلها لعله هو ما ذكره العامة النائيني قدس سره الذي تقدم في المقام الأول مع الجواب عنه.
وأما ما احتمله بعض الأعاظم من أن يكون مراده بها أصالة الفساد.
فهو بعيد غايته إذ عدم العمل بالنص الخاص في مقابل الأصل العملي غير معهود من الفقهاء.
{2} قد تقدم عند الاستدلال على عدم اعتبار القصد الغائي، كيفية الاستدلال بهذه النصوص والجواب عنه فراجع.