وإن شئت قلت: إن شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لأجل ذلك، فالبائع إنما يعين على الشراء المحرم، نعم لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم، وإن علم أنه سيخمر العنب بإرادة جدية منه، وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي فإنه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوى به عند التملك على المعصية حرم البيع منه.
____________________
{1} قد عرفت أن الفرق بينهم، ليس في أن التاجر لا يقصد بتجارته وصول العاشر إلى أخذ العشور، ولا إلى مقدمة من مقدماته بخلاف بايع العنب، ولا أن بيع العنب إعانة على شرط الحرام المحرم بخلاف تجارة التاجر، بل إن تجارة التاجر من قبيل تهيئة الموضوع و بيع العنب من قبيل ايجاد مقدمة من مقدمات الفعل.
{2} ظاهر المصنف والمحقق النائيني، التسالم على حرمة مقدمة الحرام إذا أتى بها توصلا إلى الحرام، وإنما الكلام في أن منشأ هذا الحكم هل هو التجري، أو الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة مقدمته.
{2} ظاهر المصنف والمحقق النائيني، التسالم على حرمة مقدمة الحرام إذا أتى بها توصلا إلى الحرام، وإنما الكلام في أن منشأ هذا الحكم هل هو التجري، أو الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة مقدمته.