____________________
ولنعم ما أفاده بعض مشايخنا المحققين قدس سره حيث قال: ويمكن استشعار ذلك من قوله:
من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه وفي آخر فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك والمصنف قدس سره لم يذكر وجها لما اختاره من عدم اعتبار ذلك، سوى تكرار مدعاه و هو كما ترى.
{1} نعم ما ذكره من أنه لو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب، متين، إذ مع ترتب الحرام لا يكون فعل المعين تجرءا بل معصية حقيقة، فليس عليه غير عقاب واحد.
{2} الظاهر أن استدلال شيخ الطائفة بقوله صلى الله عليه وآله (1) لوجوب بذل الطعام لخائف التلف، إنما يكون بالفحوى والأولوية كما يصرح بذلك المصنف قد سره فيما سيأتي وكيفية الاستدلال به حينئذ: إنه إذا كان المعين على قتل مسلم يكتب بين عينيه أنه آيس من رحمة الله فالقاتل نفسه بترك بذل الطعام الموجب لتلفه أولى بأن يكون كذلك، وعلى ذلك فيتم الاستدلال لا أنه أجنبي عن المقام بالمرة، فإنه على هذا لا يدعي كون ترك البذل إعانة على الإثم كما لا يخفى.
{3} سيأتي أن حرمة بيع السلاح لأعداء الدين ليست من باب الإعانة على الإثم بل لأجل نصوص خاصة فانتظر.
من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه وفي آخر فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك والمصنف قدس سره لم يذكر وجها لما اختاره من عدم اعتبار ذلك، سوى تكرار مدعاه و هو كما ترى.
{1} نعم ما ذكره من أنه لو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب، متين، إذ مع ترتب الحرام لا يكون فعل المعين تجرءا بل معصية حقيقة، فليس عليه غير عقاب واحد.
{2} الظاهر أن استدلال شيخ الطائفة بقوله صلى الله عليه وآله (1) لوجوب بذل الطعام لخائف التلف، إنما يكون بالفحوى والأولوية كما يصرح بذلك المصنف قد سره فيما سيأتي وكيفية الاستدلال به حينئذ: إنه إذا كان المعين على قتل مسلم يكتب بين عينيه أنه آيس من رحمة الله فالقاتل نفسه بترك بذل الطعام الموجب لتلفه أولى بأن يكون كذلك، وعلى ذلك فيتم الاستدلال لا أنه أجنبي عن المقام بالمرة، فإنه على هذا لا يدعي كون ترك البذل إعانة على الإثم كما لا يخفى.
{3} سيأتي أن حرمة بيع السلاح لأعداء الدين ليست من باب الإعانة على الإثم بل لأجل نصوص خاصة فانتظر.