____________________
الثالثة: ما استفيد منها كراهية بيع العنب ممن يخمره وهو صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال عليه السلام: بيعه ممن يطبخه أو يصنع خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا (1).
الرابعة: ما تدل على المنع عن بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو يصنعه صنما، فإنه يدل على الحكم في المقام بإلغاء الخصوصية: كحسن بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال عليه السلام: لا (2).
وصحيح ابن حريث عن الإمام الصادق عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم قال عليه السلام: لا (3).
{1} الخامسة: ما توهم دلالتها على جواز بيع الخشب أيضا: كحسن ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال عليه السلام: لا بأس به (4) هذه هي جميع نصوص الباب.
وقد قيل في الجمع بينها وجوده، أمتنها: حمل النصوص المانعة على بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما، كما هو موردها، بأن لا يتعدى عن موردها، وحمل المجوزة على غيره.
وأورد عليه تارة، بكونه خرقا للاجماع المركب.
وأخرى: بأن خبر جابر دال على المنع في بيع العنب أيضا.
وثالثة: بأن ه قام الدليل على اتحاد مناط الحكم وهو قوله عليه السلام في خبر الحارثي: بعته
الرابعة: ما تدل على المنع عن بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو يصنعه صنما، فإنه يدل على الحكم في المقام بإلغاء الخصوصية: كحسن بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال عليه السلام: لا (2).
وصحيح ابن حريث عن الإمام الصادق عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع به الصليب والصنم قال عليه السلام: لا (3).
{1} الخامسة: ما توهم دلالتها على جواز بيع الخشب أيضا: كحسن ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال عليه السلام: لا بأس به (4) هذه هي جميع نصوص الباب.
وقد قيل في الجمع بينها وجوده، أمتنها: حمل النصوص المانعة على بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما، كما هو موردها، بأن لا يتعدى عن موردها، وحمل المجوزة على غيره.
وأورد عليه تارة، بكونه خرقا للاجماع المركب.
وأخرى: بأن خبر جابر دال على المنع في بيع العنب أيضا.
وثالثة: بأن ه قام الدليل على اتحاد مناط الحكم وهو قوله عليه السلام في خبر الحارثي: بعته