ولقد دقق النظر {1} حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد، ولا أطلق القول بصدقه بدونه بل علقه بالقصد ا بالصد العرفي وإن لم يكن قصد لكن أقول:
لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده ولا إلى مقدمة من مقدماته، بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل فلا يسمى إعانة كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلما، وكذلك لا اشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاص، فإنه يقال: إنه إعانة على ذلك المطلب فإن كان عدوانا مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان، وإنما الاشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها زمع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية، كما إذا باعه العنب فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به فهي إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب، ولذا لو فرض ورود النهي من معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره أو في خصوص تملك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقا.
____________________
{1} قد مر أن صدق الإعانة على العمل بلا قصد في بعض الموارد عرفا آية عدم اعتباره في صدقها مطلقا فراجع، وتقدم أيضا أن عدم صدقها في بعض موارد أخر كتجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور، ليس لأجل عدم القصد، بل لفقد شئ آخر مما يعتبر في صدقها وجوده.