والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة مع أن الأصل الإباحة، و إنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك انتهى، ووافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب الكفاية وغيره.
____________________
أما اعتبار القصد بمعنى الاختيار والإرادة، الملازم للعلم معتبر قطعا، إذ مع عدم العلم بوقوع الحرام من الغير لا يحرم فعل المعنى لعدم صدق الإعانة بلا قصد كما لعله الظاهر، أو لعدم تنجز حرمته على فرض صدق الإعانة إذا ترتب عليه المعان لفرض الجهل به، فعلى كل تقدير لا يحرم الفعل أو لا تتنجز حرمته مع عدم العلم، وعليه فلا تترتب ثمرة على النزاع في اعتبار القصد بهذا المعنى وعدمه في صدق الإعانة.
{1} وأما القصد بمعنى الداعي والغرض من الفعل، فهو الذي وقع الخلاف في اعتباره وقد اعتبره مطلقا جماعة منهم المحقق الثاني، واختار جماعة آخرون عدم اعتبار كذلك، ونسب ذلك إلى الأكثر.
والمصنف قدس سره تبعا، للمحقق الأردبيلي فصل بين الموارد، باعتبار في بعض الموارد و هو ما إذا لم تصدق الإعانة عرفا بدونه، كما إذا لم تنحصر فائدة مقدمة الحرام التي قصد الفاعل بفعلها الوصول إليها في المشروط المحرم، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، وعدم اعتباره في لا مورد الآخر وهو ما إذا صدق ذلك عرفا مع عدم القصد كما إذا انحصرت فائدتها في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد.
{1} وأما القصد بمعنى الداعي والغرض من الفعل، فهو الذي وقع الخلاف في اعتباره وقد اعتبره مطلقا جماعة منهم المحقق الثاني، واختار جماعة آخرون عدم اعتبار كذلك، ونسب ذلك إلى الأكثر.
والمصنف قدس سره تبعا، للمحقق الأردبيلي فصل بين الموارد، باعتبار في بعض الموارد و هو ما إذا لم تصدق الإعانة عرفا بدونه، كما إذا لم تنحصر فائدة مقدمة الحرام التي قصد الفاعل بفعلها الوصول إليها في المشروط المحرم، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، وعدم اعتباره في لا مورد الآخر وهو ما إذا صدق ذلك عرفا مع عدم القصد كما إذا انحصرت فائدتها في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد.