____________________
حلالا فجعله حراما فأبعده الله (1)، ونحوه ما في خبر أبي كهمس (2) ورواية رفاعة (3).
ورابعة: بأن الطائفة الخامسة تأبي عن ذلك لدلالتها على جواز بيع الخشب.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن مثل هذا الاجماع المركب خرقة لا مانع عنه، إذ في المسألة طوائف من الأخبار، فقد استندوا في فتاواهم إلى هذه النصوص، وكل واحد جمع بما رآه جمعا عرفيا، وعليه فلا يضر مخالفة الجميع.
مع أن صاحبي الوسائل والمستدرك قائلان بالفصل.
وأما الثاني: فلأنه لو سلم استفادة الكبرى الكلية من تلك النصوص إلا أنه لا مانع من تخصيصها بما ورد في لخشب يباع ممن يجعله صنما أو صليبا.
وأما الرابع: فلأن حسن ابن أذينة وارد في بيع الخشب ممن يجعله برابط، وهو غير جعله صنما أو صليبا، بل هو بنفسه دليل الفصل، فإنه يفصل بين الأصنام والبرابط.
والانصاف أن هذا الجمع متين غايته.
ويساعده الاعتبار لما علم من الشرع من الاهتمام بالتجنب عن الشرك بأي نحو أمكن.
قال الله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك) (4).
وبما ذكرناه ظهر أن ما ذكره بعض الأعاظم من: إن النصوص متعارضة، لا يمكن الجمع بينها بوجه، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات في غير محله.
ورابعة: بأن الطائفة الخامسة تأبي عن ذلك لدلالتها على جواز بيع الخشب.
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأن مثل هذا الاجماع المركب خرقة لا مانع عنه، إذ في المسألة طوائف من الأخبار، فقد استندوا في فتاواهم إلى هذه النصوص، وكل واحد جمع بما رآه جمعا عرفيا، وعليه فلا يضر مخالفة الجميع.
مع أن صاحبي الوسائل والمستدرك قائلان بالفصل.
وأما الثاني: فلأنه لو سلم استفادة الكبرى الكلية من تلك النصوص إلا أنه لا مانع من تخصيصها بما ورد في لخشب يباع ممن يجعله صنما أو صليبا.
وأما الرابع: فلأن حسن ابن أذينة وارد في بيع الخشب ممن يجعله برابط، وهو غير جعله صنما أو صليبا، بل هو بنفسه دليل الفصل، فإنه يفصل بين الأصنام والبرابط.
والانصاف أن هذا الجمع متين غايته.
ويساعده الاعتبار لما علم من الشرع من الاهتمام بالتجنب عن الشرك بأي نحو أمكن.
قال الله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك) (4).
وبما ذكرناه ظهر أن ما ذكره بعض الأعاظم من: إن النصوص متعارضة، لا يمكن الجمع بينها بوجه، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات في غير محله.