____________________
فعلى الأول: بما أنه يحرم تخمير كل فرد من العنب مستقلا، لكون النهي المتعلق بالتخمير منحلا إلى نواهي متعددة حسب ماله من الأفراد، ولذا لو خمر فردا من العنب، ثم بعده خمر فردا آخر يعاقب عقابين، بخلاف ما إذا لم يعقبه بتخمير فرد آخر، فإنه يعاقب عقابا واحدا، فترك بيع كل فرد من الأفراد دفع لمنكر خاص فهو واجب تركه آخرون أم لا.
وبعبارة أخرى: على هذا لا يكون الواجب شيئا واحدا على المجموع، بل يكون الواجب متعددا حسب تعدد أفراد بيع العنب، فكل مكلف متوجه إليه تكليف خاص غير مربوط بغيره، فيجب عليه ترك البيع، وإن كان جاهلا بأنه لو لم يبعه يبيعه غيره، بل وإن علم بحصوله.
نعم لو علم بأنه لو ترك البيع يبيعه غيره، وكان ذلك الغير عازما على البيع، وكان بيعه موجبا لترك ذلك البيع، يمكن القول بالجواز من جهة أنه كما يكون في الفرض ترك البيع دفعا لفرد من المنكر، كذلك يكون البيع دفعا لمنكر آخر وهو بيع الغير.
2 - وحيث إن المفروض أنه أيضا يهتم بالبيع بحيث لو لم يبع هذا يبيعه ذاك، فهو دفع للمنكر فيجب وبما أنه لا يمكن الموافقة لهما فلا محالة يتخير بينهما، فيجوز له البيع أيضا.
ولكن ذلك يتم فيما لم يتمكن من دفع بيع الغير بوجه آخر، وإلا فيجب ترك البيع و ذلك الوجه كما لا يخفى، فتدبر، فإن ذلك مع دقته قابل للمنع، فإنه لو كان بيع الغير حراما يكون بيع نفسه أيضا حراما لعين ذلك الملاك، وعليه فلا يكون دفع المنكر المنطبق على البيع واجبا، فإن دفع المنكر بفعل الحرام لا يجب، هذا فيما إذا كان المشتري عازما على تخمير أحد العنبين، وإلا فلا وجه للقول بالجواز أصلا كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى: على هذا لا يكون الواجب شيئا واحدا على المجموع، بل يكون الواجب متعددا حسب تعدد أفراد بيع العنب، فكل مكلف متوجه إليه تكليف خاص غير مربوط بغيره، فيجب عليه ترك البيع، وإن كان جاهلا بأنه لو لم يبعه يبيعه غيره، بل وإن علم بحصوله.
نعم لو علم بأنه لو ترك البيع يبيعه غيره، وكان ذلك الغير عازما على البيع، وكان بيعه موجبا لترك ذلك البيع، يمكن القول بالجواز من جهة أنه كما يكون في الفرض ترك البيع دفعا لفرد من المنكر، كذلك يكون البيع دفعا لمنكر آخر وهو بيع الغير.
2 - وحيث إن المفروض أنه أيضا يهتم بالبيع بحيث لو لم يبع هذا يبيعه ذاك، فهو دفع للمنكر فيجب وبما أنه لا يمكن الموافقة لهما فلا محالة يتخير بينهما، فيجوز له البيع أيضا.
ولكن ذلك يتم فيما لم يتمكن من دفع بيع الغير بوجه آخر، وإلا فيجب ترك البيع و ذلك الوجه كما لا يخفى، فتدبر، فإن ذلك مع دقته قابل للمنع، فإنه لو كان بيع الغير حراما يكون بيع نفسه أيضا حراما لعين ذلك الملاك، وعليه فلا يكون دفع المنكر المنطبق على البيع واجبا، فإن دفع المنكر بفعل الحرام لا يجب، هذا فيما إذا كان المشتري عازما على تخمير أحد العنبين، وإلا فلا وجه للقول بالجواز أصلا كما لا يخفى.