لا، وفيه أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري أو تواطؤهما على التزام صرف المبيع في لصنم والصليب بعيد في الغاية، والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى {1} فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من لا مسلم كثيرا كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات، بخلاف جعل العنب خمرا، والخشب صليبا فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه فلا يحمل عليه موارد السؤال.
نعم لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما لظاهر هذه الأخبار صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه (2) لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجئ ثم إنه يلحق بما ذكره من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام لأن حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل، ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطي عليه خارج العقد ووقوع العقد عليه (3) ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه
____________________
{1} لم يظهر الفرق فإنه كما أن اشتراط جعل الخشب صنما، بعيد عن المسلم، كذلك اشتراط عدم بيع شئ في الدار إلا الخمر، كما أنهم يقدمون على المعاوضة مع العلم بأن ه لا يبيع غير الخمر كذلك، يقدمون عليها مع العلم بجعل الخشب صنما.
{2} قد مر أنه لا أولوية للفساد في صورة الاشتراط، عن الفساد في صورة العلم كي يتمسك بالفحوى.
{3} وقد أورد عليه: بأن معنى عدم اعتناء الشارع بالشرط غير المذكور واعتبار الذكر في الشرط صحة العقد بلا شرط، ومقتضاه وقوع تمام الثمن في مقابل العين، ومعه لا يكون أكل المال أكلا بالباطل وبلا عوض.
{2} قد مر أنه لا أولوية للفساد في صورة الاشتراط، عن الفساد في صورة العلم كي يتمسك بالفحوى.
{3} وقد أورد عليه: بأن معنى عدم اعتناء الشارع بالشرط غير المذكور واعتبار الذكر في الشرط صحة العقد بلا شرط، ومقتضاه وقوع تمام الثمن في مقابل العين، ومعه لا يكون أكل المال أكلا بالباطل وبلا عوض.