ورواية أبي كهمس، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - إلى أن قال - هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور .
____________________
أما من حيث الحكم الوضعي فقد استدل لعدم جواز المعاوضة في صورة العلم بصرف المبيع في المحرم بخبر جابر - أو صابر - المتقدم في الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال عليه السلام حرام أجره (1).
وقد مر في لمسألة السابقة ما في هذا الخبر من يحث السند والدلالة، والمعاوضة مع النصوص الأخر، وتقدم أنه لا يصح الاستدلال به بوجه.
وأما من حيث الحكم التكليفي، فمجمل القول فيه: إن جميع النصوص الواردة في المقام، أو المتوهم ورودها في لباب على طوائف:
{1} الأولى: ما تضمن جواز بيع العنب ممن أيعلم أنه يصنعه خمرا كحسن ابن أذينة (2) وخبر أبي كهمس (3) المذكورين في المتن.
وصحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا فقال عليه السلام: لا بأس به يبيعه حلالا فيجعله حراما أبعده الله واستحقه (4).
وصحيح رفاعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره.
فقال عليه السلام: حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا (5) ونحوها غيرها.
الثانية: ما توهم دلالتها على المنع عن بيع العنب ممن يعمله خمرا وهو خبر جابر - أو صابر - المتقدم في المسألة المتقدمة، بدعوى إرادة العلم ببيع الخمر من قوله فيباع فيه الخمر فإنه حينئذ بضميمة عدم الفرق بين الإجارة والبيع يدل على ذلك.
وقد مر في لمسألة السابقة ما في هذا الخبر من يحث السند والدلالة، والمعاوضة مع النصوص الأخر، وتقدم أنه لا يصح الاستدلال به بوجه.
وأما من حيث الحكم التكليفي، فمجمل القول فيه: إن جميع النصوص الواردة في المقام، أو المتوهم ورودها في لباب على طوائف:
{1} الأولى: ما تضمن جواز بيع العنب ممن أيعلم أنه يصنعه خمرا كحسن ابن أذينة (2) وخبر أبي كهمس (3) المذكورين في المتن.
وصحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله خمرا فقال عليه السلام: لا بأس به يبيعه حلالا فيجعله حراما أبعده الله واستحقه (4).
وصحيح رفاعة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره.
فقال عليه السلام: حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا (5) ونحوها غيرها.
الثانية: ما توهم دلالتها على المنع عن بيع العنب ممن يعمله خمرا وهو خبر جابر - أو صابر - المتقدم في المسألة المتقدمة، بدعوى إرادة العلم ببيع الخمر من قوله فيباع فيه الخمر فإنه حينئذ بضميمة عدم الفرق بين الإجارة والبيع يدل على ذلك.