____________________
وأما الثاني: فالأظهر جواز المعاوضة عليها وضعا وتكليفا، إذ مضافا إلى أن ذلك مما تقتضيه القواعد العامة بعد فرض جواز الانتفاع بها، يشهد له صحيح ابن مسلم المتقدم عن الإمام الصادق عليه السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال عليه السلام: إذا بين ذلك، فلا بأس (1) ونحوه غيره، ونصوص الغش، والأخبار الخاصة قد عرفت حالها.
وبما ذكرناه ظهر ضعف إفتاء المحقق النائيني قدس سره بالفساد لأجل عدم وجود المنفعة المستفاد ذلك من خبر موسى بن بكر.
ولا فرق في ذلك كله، بين علم البائع، وجهله، كما لا يخفى.
وأما الموضع الثاني: فتارة يكونان جاهلين معا، وأخرى يكون المشتري جاهلا و البائع عالما، أما إذا كانا جاهلين فلا دليل على الحرمة التكليفية ولا وجه لها، وأما إذا كان المشتري جاهلا فهو يحرم لكون ذلك غشا في المعاملة.
هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي.
وأما من حيث الحكم الوضعي، أي صحة البيع وفساده.
فحصل القول فيه أن صور المسألة أربع:
الأولى: أن يوقع المعاملة على الكلي.
الثانية: أن يبيع الدرهم المسكوك بسكة المعاملة بهذا العنوان أي الدرهم الخارجي المعنون بهذا العنوان.
الثالثة: أن يبيع الدرهم الخارجي معتقدا أنه فضة مسكوكة بسكة السلطان.
الرابعة: أن يبيع المادة بلا هيئة.
أما الصورة الأولى: فلا اشكال في عدم فساد البيع فيها، وعدم ثبوت الخيار وإنما عليه التبديل.
وبما ذكرناه ظهر ضعف إفتاء المحقق النائيني قدس سره بالفساد لأجل عدم وجود المنفعة المستفاد ذلك من خبر موسى بن بكر.
ولا فرق في ذلك كله، بين علم البائع، وجهله، كما لا يخفى.
وأما الموضع الثاني: فتارة يكونان جاهلين معا، وأخرى يكون المشتري جاهلا و البائع عالما، أما إذا كانا جاهلين فلا دليل على الحرمة التكليفية ولا وجه لها، وأما إذا كان المشتري جاهلا فهو يحرم لكون ذلك غشا في المعاملة.
هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي.
وأما من حيث الحكم الوضعي، أي صحة البيع وفساده.
فحصل القول فيه أن صور المسألة أربع:
الأولى: أن يوقع المعاملة على الكلي.
الثانية: أن يبيع الدرهم المسكوك بسكة المعاملة بهذا العنوان أي الدرهم الخارجي المعنون بهذا العنوان.
الثالثة: أن يبيع الدرهم الخارجي معتقدا أنه فضة مسكوكة بسكة السلطان.
الرابعة: أن يبيع المادة بلا هيئة.
أما الصورة الأولى: فلا اشكال في عدم فساد البيع فيها، وعدم ثبوت الخيار وإنما عليه التبديل.