____________________
{1} وفيه أنه بنا ء على مقابلة القيد بالمال لا مانع من التفكيك، وعدم وقوعه شرعا وعدم معروفيته عرفا إنما يكونان من جهة عدم بذل شئ من الثمن بإزائه، ولازمه صحة البيع في لا مقيد بتمام الثمن، وكون القيد لغوا، وبذل الثمن بإزاء المقيد بداعي وجود القيد ليس أكلا للمال بالباطل كما تقدم.
{2} أنه لو كانت الصفة ملحوظة مستقلة في البيع، وجعل بإزائها الثمن، يعتبر في عدم كون أكل المال في مقابلها أكلا بالباطل ما يعتبر في العين من اعتبار اشتمالها على منفعة غير نادرة، أي منفعة لا يعتد بها عرفا لخستها لا لمزاحمتها مع ما هو أهم منها كما هو ظاهر المصنف على ما عرفت، وإن لم تلاحظ مستقلة، بل كانت موجبة لبذل المال لأجل وجودها، فلا وجه لالحاقها بالعين كما لا يخفى، وأما النص بأن ثمن المغنية سحت فقد عرفت ما فيه.
{2} أنه لو كانت الصفة ملحوظة مستقلة في البيع، وجعل بإزائها الثمن، يعتبر في عدم كون أكل المال في مقابلها أكلا بالباطل ما يعتبر في العين من اعتبار اشتمالها على منفعة غير نادرة، أي منفعة لا يعتد بها عرفا لخستها لا لمزاحمتها مع ما هو أهم منها كما هو ظاهر المصنف على ما عرفت، وإن لم تلاحظ مستقلة، بل كانت موجبة لبذل المال لأجل وجودها، فلا وجه لالحاقها بالعين كما لا يخفى، وأما النص بأن ثمن المغنية سحت فقد عرفت ما فيه.