____________________
{1} هذا هو الوجه الثامن وهو وإن ورد في الإجارة إلا أنه يتم في البيع أيضا من جهة اتحاد حكمهما.
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده لو كان خبر جابر، أن ظاهر هذا الخبر (1) هو فساد الإجارة مع اتفاق وقوع فيه بلا شرط والتزام، وحيث إنه معارض مع النصوص المستفيضة الأخر ولم يفت به أحد فلا بد من طرحه لا حمله على إرادة معنى آخر.
ثم على فرض التنزل وتسليم تعين حمله على معين آخر لا يبعد دعوى أظهرية إرادة الفساد في صورة العلم بوقوع بيع الخمر فيه، لا اشتراط ذلك ولا كونه داعيا للبيع، و سيجئ إنه في هذه الصورة وردت نصوص مستفيضة دالة على صحة المعاملة، وهي تكون معمولا بها، مع أنه لو سلم الفساد في تلك الصورة، أولوية الفساد في هذه الصورة، من الفساد في تلك الصورة غير ثابتة.
ثم على فرض التنزل وتسليم تعين حمله على صورة الإشتراط، يتردد الأمر بين معنيين: أحدهما: كون الإجارة مطلقة مشروطة بهذا الشرط. ثانيهما: إيقاع الإجارة لذلك بحيث لا ينتقل إلا المنفعة الخاصة.
وعلى الثاني لا ريب في فساد الإجارة: لأن المقابل بالمال فيها المنفعة، وذلك لا يلازم فساد البيع لذلك الذي يكون المقابل به نفس العين.
{2} ولا يخفى أن جماعة منهم صاحب الجواهر قدس سره بعد تسليمهم دلالة خبر جابر على المنع، قالوا يعارضه مصحح ابن أذينة المذكور في المتن (2).
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده لو كان خبر جابر، أن ظاهر هذا الخبر (1) هو فساد الإجارة مع اتفاق وقوع فيه بلا شرط والتزام، وحيث إنه معارض مع النصوص المستفيضة الأخر ولم يفت به أحد فلا بد من طرحه لا حمله على إرادة معنى آخر.
ثم على فرض التنزل وتسليم تعين حمله على معين آخر لا يبعد دعوى أظهرية إرادة الفساد في صورة العلم بوقوع بيع الخمر فيه، لا اشتراط ذلك ولا كونه داعيا للبيع، و سيجئ إنه في هذه الصورة وردت نصوص مستفيضة دالة على صحة المعاملة، وهي تكون معمولا بها، مع أنه لو سلم الفساد في تلك الصورة، أولوية الفساد في هذه الصورة، من الفساد في تلك الصورة غير ثابتة.
ثم على فرض التنزل وتسليم تعين حمله على صورة الإشتراط، يتردد الأمر بين معنيين: أحدهما: كون الإجارة مطلقة مشروطة بهذا الشرط. ثانيهما: إيقاع الإجارة لذلك بحيث لا ينتقل إلا المنفعة الخاصة.
وعلى الثاني لا ريب في فساد الإجارة: لأن المقابل بالمال فيها المنفعة، وذلك لا يلازم فساد البيع لذلك الذي يكون المقابل به نفس العين.
{2} ولا يخفى أن جماعة منهم صاحب الجواهر قدس سره بعد تسليمهم دلالة خبر جابر على المنع، قالوا يعارضه مصحح ابن أذينة المذكور في المتن (2).