____________________
فالنهي عن المنكر لدفعه أولى بالوجوب.
وفيه مضافا إلى أن هذا الوجه أيضا لا يقتضي الفساد، كما مر أنه سيجئ في المسألة الآتية تنقيح القول في ذلك وأنه لا دليل على وجوب الدفع.
{1} السادس: ما في الثمن وهو أن البيع في الفرض إعانة على الإثم، المحرمة كتابا و سنة واجماعا.
وفيه مضافا إلى ما ستعرف من عدم حرمتها، أن البيع ليس إعانة على الإثم وإنما يكون الإقباض والتسليط الخارجي إعانة عليه.
مع أن حرمة الإعانة على الإثم لا توجب الفساد، إذ حرمة المعاملة ومبغوضيتها لا تلازم الفساد.
{2} هذا هو السابع وهو أن الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة أكل للمال بالباطل.
وفيه: أنه إن أريد بذلك أن الشرط يوجب تمحض المبيع في الحرام.
فيرد عليه: أنه في البيع الثمن لا يقع في مقابل المنافع، وإنما يقع في مقابل العين بداعي الانتفاع بمنافع العين، وعليه فلا يكون أكل المال في مقابل ما اشترط أن ينتفع به بالمنفعة المحرمة أكلا للمال بالباطل.
وعلى فرض التنزل فإنما يقابل الثمن بالمنافع، أي قابلية الشئ لأن ينتفع به، لا الانتفاع الخارجي، ولذا لا شبهة في صحة البيع لو اشترى خبزا للا. كل ولم يأكله، وفي المقام المبيع له منافع محللة وأن اشترط الانتفاع بالمنفعة المحرمة، نعم ذلك يتم في الإجارة، فإن مرجع ذلك إلى إيقاع الإجارة لذلك بحيث لا ينتقل إلا المنفعة الخاصة فتفسد لأجل أن المقابل بالمال فيها المنفعة.
وإن أريد به أن الشرط بمنزلة القيد وبه تزيد المالية وتنقص كما قيل.
فيرد عليه: إن الشرط لا يقابل بالمال، بل هو التزام في التزام على ما سيأتي تحقيقه في محله، ولا يترتب على مخالفته إلا الخيار.
وفيه مضافا إلى أن هذا الوجه أيضا لا يقتضي الفساد، كما مر أنه سيجئ في المسألة الآتية تنقيح القول في ذلك وأنه لا دليل على وجوب الدفع.
{1} السادس: ما في الثمن وهو أن البيع في الفرض إعانة على الإثم، المحرمة كتابا و سنة واجماعا.
وفيه مضافا إلى ما ستعرف من عدم حرمتها، أن البيع ليس إعانة على الإثم وإنما يكون الإقباض والتسليط الخارجي إعانة عليه.
مع أن حرمة الإعانة على الإثم لا توجب الفساد، إذ حرمة المعاملة ومبغوضيتها لا تلازم الفساد.
{2} هذا هو السابع وهو أن الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة أكل للمال بالباطل.
وفيه: أنه إن أريد بذلك أن الشرط يوجب تمحض المبيع في الحرام.
فيرد عليه: أنه في البيع الثمن لا يقع في مقابل المنافع، وإنما يقع في مقابل العين بداعي الانتفاع بمنافع العين، وعليه فلا يكون أكل المال في مقابل ما اشترط أن ينتفع به بالمنفعة المحرمة أكلا للمال بالباطل.
وعلى فرض التنزل فإنما يقابل الثمن بالمنافع، أي قابلية الشئ لأن ينتفع به، لا الانتفاع الخارجي، ولذا لا شبهة في صحة البيع لو اشترى خبزا للا. كل ولم يأكله، وفي المقام المبيع له منافع محللة وأن اشترط الانتفاع بالمنفعة المحرمة، نعم ذلك يتم في الإجارة، فإن مرجع ذلك إلى إيقاع الإجارة لذلك بحيث لا ينتقل إلا المنفعة الخاصة فتفسد لأجل أن المقابل بالمال فيها المنفعة.
وإن أريد به أن الشرط بمنزلة القيد وبه تزيد المالية وتنقص كما قيل.
فيرد عليه: إن الشرط لا يقابل بالمال، بل هو التزام في التزام على ما سيأتي تحقيقه في محله، ولا يترتب على مخالفته إلا الخيار.