____________________
الفرضين الأول والأخير، مع ثبوت خيار التدليس أو تخلف الوصف في الأول وخيار العيب في الأخير، والبطلان في الثاني لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، إذا المقصود هو بيع الفضة، والموجود نحاس على الفرض.
ومما ذكرناه ظهر حكم الصورة الرابعة وهو البيع لو انكشف كون المادة فضة مشوبة، مع ثبوت الخيار والفساد لو انكشف كونها غير الفضة، وأما الهيئة فوجودها كالعدم لعدم لحاظ هيئة من الهيئات في البيع.
{1} قد يقال كما عن بعض مشايخنا المحققين قدس سرهم: بأن غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلامه: إن ما ذكرناه من تصحيح المعاملة الواقعة على الشخص في الدراهم المغشوشة ولم نجعل في قبال الهيئة شيئا وإنما أثبتنا خيار التدليس من جهة عدم السكة الصحيحة، لا يجري في سائر الآلات، فلو أوقع المعاوضة على هياكل العبادة مثلا جهلا بكونها كذلك معتقدا أنها من العناوين المباحة، فتبين كونها كذلك بطلت.
ثم أورد عليه بأنه مضافا إلى طلب الفرق بينهما وليس فيما ذكره كفاية، إذا السكة و هيكل العبادة لا يقسط عليهما الثمن، لا يناسب قوله في مقام الفرق أنه لا يمكن التبعيض في الآلات مادة وهيئة، إذ لم يلتزم بذلك في غيرها أيضا.
ومما ذكرناه ظهر حكم الصورة الرابعة وهو البيع لو انكشف كون المادة فضة مشوبة، مع ثبوت الخيار والفساد لو انكشف كونها غير الفضة، وأما الهيئة فوجودها كالعدم لعدم لحاظ هيئة من الهيئات في البيع.
{1} قد يقال كما عن بعض مشايخنا المحققين قدس سرهم: بأن غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلامه: إن ما ذكرناه من تصحيح المعاملة الواقعة على الشخص في الدراهم المغشوشة ولم نجعل في قبال الهيئة شيئا وإنما أثبتنا خيار التدليس من جهة عدم السكة الصحيحة، لا يجري في سائر الآلات، فلو أوقع المعاوضة على هياكل العبادة مثلا جهلا بكونها كذلك معتقدا أنها من العناوين المباحة، فتبين كونها كذلك بطلت.
ثم أورد عليه بأنه مضافا إلى طلب الفرق بينهما وليس فيما ذكره كفاية، إذا السكة و هيكل العبادة لا يقسط عليهما الثمن، لا يناسب قوله في مقام الفرق أنه لا يمكن التبعيض في الآلات مادة وهيئة، إذ لم يلتزم بذلك في غيرها أيضا.