ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صار إليه فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك سكة السلطان بطل البيع {1}.
{1} في حاشية السيد الفقيه ظاهره كون البيع واقعا على الكلي.
وهو كما ترى لا سيما وأنه لا يمكن نسبة القول بالبطلان إلى المصنف في هذه الصورة.
بل ظاهره هي الصورة الثانية أي بيع الدرهم المسكوك بسكة المعاملة بهذا العنوان أي الدراهم الخارجي المعنون بهذا العنوان.
وكيف كان ففي الصورة الثانية: إما أن يظهر عدم كونه مسكوكا بسكة المعاملة الرائجة، أو يظهر كونه فضة بل نحاسا بتمامه، أو يظهر كون المادة مغشوشة بأن كان بعضها فضة وبعضها نحاسا.
فقد استدل للبطلان في جميع الفروض: بأن المبيع هو العنوان غير المنطبق على ما في الخارج، كما إذا باع هذا الحمار فانكشف أنه فرس.
ولكن هذا الوجه يتم في الفرض الثاني، من جهة أن النحاس والفضة عنوانان مختلفان حقيقة، ولا يتم في باقي الفروض.
أما في الأول: فلأن كون الفضة مسكوكة بسكة المعاملة ليس إلا وصفا لها، فتخلفه تخلف للوصف ولا يوجب هو إلا الخيار، والشاهد على ذلك هو نظر العرف الذي هو الميزان في هذا الباب، ويؤيد ما ذكرناه بل يشهد له عدم كون العنوان في المقام دخيلا في المالية.
وأما في الفرض الأخير فلأن الغش في المادة يوجب ثبوت خيار العيب، لأن المغشوش معيب غيره نظير شوب اللبن بالماء لا أنه عنوان مغاير.
واستدل لفساد البيع في الفرض الأول: بأن البيع واقع على الموجود الخارجي المتشكل بهذا الشكل الذي لا يصح بيعه فيكون بمقتضى إطلاق ما دل على عدم جواز البيع في هذا الموجود، فإنه غير جائز البيع بذاته لا بما هو معلوم.