أقول: إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر، ثم إن المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض {2} فكل ما أعد لها بحيث لا يقصد منه على ما فيه من الخصوصيات غيرها حرمت المعاوضة عليه، وأما المراهنة بغير عوض فيجئ أنه ليس بقمار على الظاهر، نعم لو قلنا: بحرمتها لحق الآلة القمار مثل ما يعملونه شبه الكرة يسمى عندنا كذا الترثة (النوبة) والصولجان.
____________________
{1} وقد قيل في بيان مراد العلامة الذي استحسنه الشهيد قدس سره وجوه:
الأول: أن يكون المراد زوال صفة المقامرة بأن ترك أهلها القمار بها.
الثاني: إن المراد زوال الهيئة.
الثالث: إن المراد الجواز مع اشتراط زوال الصفة.
الرابع: إن المراد جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال، بأن يرجع قوله مع زوال إلى ما ذكر قبل الحكم بالجواز وهو عدها مالا.
{2} القول في القمار موضوعا يقع في موردين:
الأول في أصل المعنى الموضوع له.
الثاني: في حدود وقيوده.
أما المورد الأول فالمعاني المحتملة له أربعة، نفس الآلات - والمال المجعول في المعاملة - واللعب بها - والمعاملة الواقعة على اللعب بها -.
أما المعنيان الأولان: فالظاهر أنهما أجنبيان عن معنى القمار إذ مضافا إلى تصريح اللغويين بأنه اللعب بالآلات مع الرهن أو بدونه، أو المراهنة على اختلاف تعابيرهم، أنه مصدر من المفاعلة والمناسب للمعني المصدري أحد المعنيين الأخيرين كما لا يخفى.
نعم في خبر (1) أبي الجارود أطلق القمار على نفس الآلات.
لكنه مضافا إلى ضعف سنده ومعارضته مع النصوص الأخر المتضمنة أن كل ما قومر به فهو الميسر الظاهرة في أن القمار هو فعل المكلف، الاستعمال أعم من الحقيقة.
الأول: أن يكون المراد زوال صفة المقامرة بأن ترك أهلها القمار بها.
الثاني: إن المراد زوال الهيئة.
الثالث: إن المراد الجواز مع اشتراط زوال الصفة.
الرابع: إن المراد جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال، بأن يرجع قوله مع زوال إلى ما ذكر قبل الحكم بالجواز وهو عدها مالا.
{2} القول في القمار موضوعا يقع في موردين:
الأول في أصل المعنى الموضوع له.
الثاني: في حدود وقيوده.
أما المورد الأول فالمعاني المحتملة له أربعة، نفس الآلات - والمال المجعول في المعاملة - واللعب بها - والمعاملة الواقعة على اللعب بها -.
أما المعنيان الأولان: فالظاهر أنهما أجنبيان عن معنى القمار إذ مضافا إلى تصريح اللغويين بأنه اللعب بالآلات مع الرهن أو بدونه، أو المراهنة على اختلاف تعابيرهم، أنه مصدر من المفاعلة والمناسب للمعني المصدري أحد المعنيين الأخيرين كما لا يخفى.
نعم في خبر (1) أبي الجارود أطلق القمار على نفس الآلات.
لكنه مضافا إلى ضعف سنده ومعارضته مع النصوص الأخر المتضمنة أن كل ما قومر به فهو الميسر الظاهرة في أن القمار هو فعل المكلف، الاستعمال أعم من الحقيقة.