____________________
ما تركه الميت من حق فلوارثه (1).
ولكن مضافا إلي عدم العثور على النبوي: أن الاستدلال بالكتاب والسنة لهذا الحكم يتوقف على ثبوت أمرين:
أحدهما: كونه حقا قابلا للانتقال، لا حكما شرعيا، كجواز الرجوع في الهبة وسائر العقود الجائزة، إذ الحكم الشرعي لا يورث.
ثانيهما: كونه حقا لا يكون وجود الشخص ولا حياته مقوما له، وإلا فلا يصدق عليه أنه حق متروك وشئ من الأمرين لم يثبت، إذ لم يدل دليل على أنه من الحقوق، وقد مر ضابط الحق والحكم في كتاب الوصية، وعرفت أنه حتى لو أطلق الحق على شئ في الأخبار لا يكون ذلك دالا على أنه حق مصطلح، فضلا عما إذا لم يطلق عليه، كما أنه لا دليل على بقائه بعد الموت، والاستصحاب لا يجري، لعدم جريانه في المجعول الشرعي الكلي.
أضف إلى جميع ذلك: ورود نص خاص دال على أنها لا تورث، وهو: خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تورث الشفعة (2).
فإن قيل: إنه ضعيف السند، لطلحة.
قلنا: أولا أنه وإن قال جماعة: إنه عامي، وقال آخرون: إنه بتري، إلا أنه قال
ولكن مضافا إلي عدم العثور على النبوي: أن الاستدلال بالكتاب والسنة لهذا الحكم يتوقف على ثبوت أمرين:
أحدهما: كونه حقا قابلا للانتقال، لا حكما شرعيا، كجواز الرجوع في الهبة وسائر العقود الجائزة، إذ الحكم الشرعي لا يورث.
ثانيهما: كونه حقا لا يكون وجود الشخص ولا حياته مقوما له، وإلا فلا يصدق عليه أنه حق متروك وشئ من الأمرين لم يثبت، إذ لم يدل دليل على أنه من الحقوق، وقد مر ضابط الحق والحكم في كتاب الوصية، وعرفت أنه حتى لو أطلق الحق على شئ في الأخبار لا يكون ذلك دالا على أنه حق مصطلح، فضلا عما إذا لم يطلق عليه، كما أنه لا دليل على بقائه بعد الموت، والاستصحاب لا يجري، لعدم جريانه في المجعول الشرعي الكلي.
أضف إلى جميع ذلك: ورود نص خاص دال على أنها لا تورث، وهو: خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تورث الشفعة (2).
فإن قيل: إنه ضعيف السند، لطلحة.
قلنا: أولا أنه وإن قال جماعة: إنه عامي، وقال آخرون: إنه بتري، إلا أنه قال