الجهة العاشرة:
في مصرف الجزية:
1 - قال الشيخ في كتاب الفيء من الخلاف (المسألة 42):
" ما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين. للشافعي فيه قولان: أحدهما أن جميعه لمصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم، والأهم هم الغزاة. والباقي للمقاتلة كما قلناه.
هذا إذا قال: إنه لا يخمس، وأما إذا قال: يخمس فأربعة أخماسه تصرف إلى أحد هذين النوعين على القولين. والمصالح مقدمة عندهم.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم في أن الجزية للمجاهدين لا يشركهم فيها غيرهم.
وإذا ثبت ذلك ثبت في الكل، لأن الصلح أيضا جزية عندنا. فأما الأعشار فإنه يصرف في مصالح المسلمين لأنه لا دليل على تخصيص شيء منه به دون شيء. " (1) أقول: المراد بقوله: " والباقي " القول الآخر للشافعي، ويمكن أن تكون الكلمة مصحفة: " والثاني ".
2 - وفي النهاية:
" وكان المستحق للجزية في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المهاجرين دون غيرهم، وهي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام والذب من سائر المسلمين. " (2) أقول: إعطاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إياها لخصوص المهاجرين لا يدل على اختصاصها بهم، فتأمل.