بخمسة أسهم، فقبض سهم الله لنفسه يحيي به ذكره ويورث بعده، وسهما لقرابته من بني عبد المطلب، فأنفذ سهما لأيتام المسلمين وسهما لمساكينهم وسهما لابن السبيل من المسلمين في غير تجارة، فهذا يوم بدر. الحديث. " (1) الروايات المتعرضة لمصرف الخمس:
وأما الروايات المتعرضة لمصرف الخمس فكثيرة يظهر من بعضها تقسيمه ستة أسهم ومن بعضها تقسيمه خمسة أسهم، وقد تعرضنا لها بالتفصيل في كتاب الخمس، فراجع (2). ولنذكر هنا نماذج:
1 - مرسلة حماد الطويلة المشتملة على أحكام كثيرة، رواها الكليني والشيخ: ففي أواخر كتاب الحجة من أصول الكافي: " علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله - تعالى - له ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك.
ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله وسهم لرسول الله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأولي الأمر من بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وراثة فله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا.
ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته: فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة (على الكفاف والسعة - التهذيب.) ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده