الجهة الثانية عشرة:
في إشارة إجمالية إلى شرائط الذمة:
أقول: شرائط الذمة كثيرة وبابها واسع والبحث فيها تفصيلا لا يناسب المقام، حيث إن بحثنا هنا في المنابع المالية للدولة الإسلامية، فلنكتف في هذه الجهة بنقل بعض الكلمات من أعاظم الفقهاء ونعقبها بسرد بعض الأخبار المناسبة ونحيل البحث التفصيلي والاستدلال عليها إلى مظانه وأهله فنقول:
1 - قال الشيخ في كتاب الجزية من الخلاف (المسألة 22):
" أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم مثل الزنا واللواطة السرقة والقتل والقطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا.
وإن فعلوا ما يستحلونه مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف. فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود. وقال جميع الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود التامة بل يعزرهم على ذلك لأنهم يستحلون ذلك ويعتقدون إباحته.
دليلنا الآيات الموجبات لإقامة الحدود، وهي على عمومها، وإنما خصصنا حال الاستتار بدليل الإجماع. وأيضا عليه إجماع الفرقة. " (1) 2 - وفي جهاد النهاية:
" وشرائط الذمة: الامتناع من مجاهرة المسلمين بأكل لحم الخنزير وشرب الخمور وأكل الربا ونكاح المحرمات في شريعة الإسلام، فمتى فعلوا شيئا من ذلك فقد