صدر عن الجائر وتصحيح معاملاته حتى يرتفع عنه الضمان، وليس في الأخبار دلالة على ذلك. فإذن الإمام للآخذ من شيعته نظير إجازة المالك لعقد الفضولي، حيث لا يستلزم ذلك رفع الإثم عنه في تصرفه وغصبه وانتقال العوض إليه، فتدبر.
والحاصل أن المحتملات في المسألة ثلاثة:
الأول: أن يقال: إن المال باق على ملك المأخوذ منه، ومع ذلك أجيز للآخذ التصرف فيه، كما هو ظاهر ما حكيناه عن الشيخ.
الثاني: أن الإمام (عليه السلام) أجاز تصرفات الجائر ومعاملاته، وأمر أن يعامل معه معاملة الإمام العادل حتى إنه يحرم منع الجائر من أجرة الأرض بعد ما كان هو المتصدي لإجارته.
الثالث: أن يقال: إن وزان الجائر في المقام وزان الفضولي، فتصرفه حرام ولو أتلف المال أو ثمنه يكون ضامنا، غاية الأمر أن الإمام الذي هو ولى أمر المسلمين أجاز التصرفات والمعاملات بالنسبة إلى شيعتهم، فالمال انتقل إلى الآخذ ولكن بإجازته، كما أنه في المعاملات الفضولية ينتقل المال بإجازة المالك إلى المشتري والثمن إلى المالك من دون أن يقتضي ذلك رفع الحرمة أو الضمان بالنسبة إلى الفضولي أو انتقال العوض إليه. وأقوى المحتملات هو الثالث، فتدبر.
الأمر التاسع:
هل الحكم الذي مضى يختص بالسلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، أو يعم كلا من المؤمن والمخالف بل والكافر أيضا؟:
من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاقه التقبيل والأخذ الإعطاء، فيقتصر في الحكم المخالف للقواعد عليه. وكأنه من قبيل إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم.