وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم. وربما يؤيده ما دل من الأخبار الواردة من طرق الفريقين على حرمة الزكاة على بني هاشم وتعويضهم منها بالخمس، فكما أن موضوعات الزكاة كانت أمورا مستمرة سنوية وجب أن يكون للخمس الذي هو عوض عنها أيضا موضوع مستمر سنوي وليس هو إلا أرباح المكاسب، إذ غنائم الحرب والمعادن والكنوز ونحوها أمور اتفاقية قد لا تتحقق في سنوات متلاحقة فيلزم من ذلك حرمان بني هاشم في كثير من الأحيان، فتدبر.
الأمر الثاني: في ذكر أخبار التحليل والجواب عنها:
لا يخفى أن هنا أخبارا كثيرة يستفاد منها تحليل الخمس إجمالا. وليس مفاد ما دل على ثبوت الخمس في الأرباح وغيرها مجرد الجعل والتشريع اقتضاء وانشاء حتى يحكم بحكومة أخبار التحليل عليها وعدم المعارضة بينهما. بل قد عرفت أن أكثرها ظاهرة أو صريحة في بيان الحكم الفعلي وأن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يطالبونه يعينون الوكلاء لمطالبته أو كانوا يأمرون بأدائه، فلا بد من بيان محمل لأخبار التحليل:
أما إجمالا، فنقول: إن ما دل على المطالبة ووجوب الأداء رويت عن موسى بن جعفر (عليه السلام) ومن بعده من الأئمة المتأخرين - عليهم السلام - وهي مستفيضة بل لعلها متواترة أفتى بمضمونها الأصحاب.
وأما أخبار التحليل فمروية عن الإمامين الهمامين: الباقر والصادق - عليهما السلام - إلا صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ولكن موردها صورة الإعواز وعدم إمكان الأداء.
والتوقيع المروي عن صاحب الزمان (عليه السلام). وفيه إجمال، لكون الجواب فيه ناظرا إلى سؤال السائل وهو غير معلوم، فلعله كان في مورد خاص، مضافا إلى ظهوره في المناكح خاصة بقرينة التعليل فيه بطيب الولادة، فعلى هذا يكون التحليل في زمان خاص أو موضوع خاص ويتعين العمل بالأخبار الصادرة عن الأئمة المتأخرين عن