والتذكرة الإجماع عليه، وهو الحجة. " (1) وفي المغني بعد قول المصنف: " ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة " قال: " لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه الشافعي وأبو ثور. وقال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم. " (2) والمشهور سقوطها عن العبيد أيضا، كما يأتي.
وأما الشيخ الفاني والمقعد والزمن والأعمى والفقير والرهبان وأهل الصوامع الذين لا قتال لهم ففيهم خلاف. وإطلاق الآية الشريفة وكثير من أخبار الباب يقتضي الثبوت فيهم إلا أن يدل دليل على الخلاف.
ومن الأخبار المطلقة في هذا الباب ما مر من خبر معاذ بن جبل، قال: " بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر. " (3) فلنتعرض لأخبار المسألة، وتفصيل العناوين المذكورة:
أ - في حكم النساء الصبيان والمجانين:
1 - ما رواه في الوسائل عن المشايخ الثلاثة بأسانيدهم، عن حفص بن غياث (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟
قال: فقال: " لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فإن قاتلن (قاتلت) أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا (حالا خ. ل) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان (ذلك) في دار الإسلام أولى. ولو امتنعت أن تؤدي