بحسب أيام السنة، بداهة أنها ضريبة سنوية توضع بحساب جميع أيام السنة لا بحساب اليوم الآخر منها، فالسقوط بعد الثبوت يحتاج إلى دليل.
إذا عرفت هذا فنقول: الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال عندنا في عدم سقوطها بالموت بعد الحول، بل تتعلق بالتركة كسائر الديون خلافا لأبي حنيفة، قال: لأنها عقوبة كالحد. وفيه أنه قياس مع الفارق، لما مر من أنها ضريبة ومعاوضة وإن استلزمت العقوبة أيضا. والحدود تسقط بالموت لفوات محلها بخلاف الجزية التي هي أمر مالي يمكن أن تتعلق بالتركة. بل لو مات في أثناء الحول أيضا كان مقتضى القاعدة والاعتبار التقسيط كما مر وإن كان لو لم يمت يطالب في الأثناء عملا بمقتضى العقد وإنما يحل الأجل بالموت كسائر الديون المؤجلة، فتدبر.
وأما من أسلم قبل الحول أو بعده قبل أداء الجزية فالمشهور فيهما السقوط، بل مر ادعاء الإجماع فيهما ولا سيما في الأول.
واستدلوا لذلك بقوله - تعالى -: " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. " (1) وبالنبويين المستغنيين بشهرتهما نقلا وعملا عن البحث في سنديهما على ما في الجواهر: (2) أحدهما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الإسلام يجب ما قبله. " (3) وقد تعرضنا لسند الحديث ومتنه بالتفصيل في المجلد الأول من كتابنا في الزكاة، فراجع. (4) والآخر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ليس على مسلم جزية. " (5) ورواه البيهقي بسنده، عن ابن