13 - وفي المستدرك، عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " ليس للعبيد من الغنيمة شيء. وإن حضر وقاتل عليها فرأى (فإن رأى - الدعائم) الإمام أو من أقامه الإمام أن يعطيه على بلائه إن كان منه أعطاه من خرثي المتاع ما يراه. " (1) أقول: الخرثي: أردأ المتاع وسقطه.
وراجع في مسألة العبيد، الجواهر (2) وسنن البيهقي. (3) وقد طوينا هذه المسائل لعدم الابتلاء به في أعصارنا والتفصيل يطلب من محله.
واعلم أن المذكور في كلمات الفقهاء في المقام هو " الرضخ "، وفسر في اللغة بالعطاء القليل، وقال في المسالك:
" الرضخ: العطاء الذي ليس بالكثير. والمراد به هنا وجوب العطاء الذي لا يبلغ سهم الفارس إن كان المرضخ له فارسا ولا الراجل إن كان راجلا. " (4) أقول: لا يخفى أن إقامة الدليل على هذا التحديد مشكلة. ولو فرض إشرابه في معناه لغة أمكن الإيراد على ذلك بأن المذكور في أخبار الباب ليس لفظ الرضخ، وإنما ذكر هذا في كلمات الفقهاء، فتدبر.
وهنا فروع ينبغي الإشارة إليها:
الأول: إن المتعارف في أعصارنا استعمال السيارات والطيارات والهليكوبترات العسكرية في الحروب. فإذا فرض أن شارك أحد في الحرب بسيارته مثلا فهل