الجهة الثالثة:
في كمية الجزية:
1 - قال الشيخ في كتاب الجزية من الخلاف (المسألة 9):
" ليس للجزية حد محدود، بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح وما يحتمل أحوالهم مما يكونون به صاغرين، وبه قال الثوري. وقال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه موسرا كان أو معسرا أو متوسطا. قال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وثمانية وأربعون درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه. وقال أبو حنيفة: جزية المقل اثنا عشر درهما، والمتوسط أربعة وعشرون درهما، والغني ثمانية وأربعون درهما.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. ولأن تقدير ذلك بحد يحتاج إلى دليل شرعي ليس في الشرع ما يدل عليه، والآية إنما أوجبت الجزية التي يكون بإعطائها صاغرا وذلك يختلف الحال فيه. " (1) 2 - وفيه النهاية:
" وليس للجزية حد محدود ولا قدر موقت، بل يأخذ الإمام منهم على قدر ما يراه من أحوالهم من الغنى والفقر بقدر ما يكونون به صاغرين. " (2) 3 - وفي المبسوط:
" وليس للجزية حد محدود ولا قدر مقدور، بل يضعها الإمام على أراضيهم أو على رؤوسهم على قدر أحوالهم من الضعف والقوة بمقدار ما يكونون صاغرين به. " (3)