أقول: وقد مرت هذه الرواية عن الدر المنثور أيضا، فراجع. (1) المشهور بيننا أن للفارس سهمين وللراجل سهما واحدا:
1 - قال الشيخ في كتاب الفيء وقسمة الغنائم من الخلاف (المسألة 24):
" للراجل سهم وللفارس سهمان: سهم له وسهم لفرسه، وبه قال أبو حنيفة. وفي أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وبه قال الشافعي، وفي الصحابة علي (عليه السلام) وعمر، وفي التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين، وفي الفقهاء مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد أهل مصر وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. دليلنا على الأول الأخبار التي رواها أصحابنا... " (2) 2 - وفي الشرائع:
" ثم يعطى الراجل سهما والفارس سهمين، وقيل ثلاثة، والأول أظهر. " (3) 3 - وفي الجواهر في ذيل عبارة الشرائع قال:
" وأشهر، بل المشهور شهرة عظمية، بل عن الغنية الإجماع عليه، وهو الحجة بعد خبر حفص بن غياث. " (4) 4 - وفي خراج أبي يوسف:
" يضرب للفارس منهم ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له، وللراجل سهم على ما جاء في الأحاديث والآثار، ويفضل الخيل بعضها على بعض... قال أبو يوسف:
حدثنا الحسن بن علي بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن