ولكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل والنقل. ويحتمل أن يكون سبب الإجمال التقية. ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد بالاتفاق، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر، فتأمل. " (1) واعترض عليه الشيخ الأعظم في المكاسب بقوله:
" وأنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور. وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوه لشيعتهم مما فيه حقوقهم؟ ولا في النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح وغيره المشهور بين الأصحاب رواية وعملا، مع نقل الاتفاق عن جماعة. وأما الحمل على التقية فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات، كما لا يخفى. " (2) أقول: والروايات التي يمكن الاستدلال بها للمقام كثيرة متفرقة في الأبواب المختلفة، ومنها ما دلت على حل جوائز السلاطين وقد كان جلها من الخراج. وابتلي بها الأئمة (عليهم السلام) والصحابة وأصحاب أئمتنا (عليه السلام)، وربما كانوا يقبلونها كما تدل عليه التواريخ والروايات، فراجع الوسائل (3) وغيره من الكتب.
الأمر السابع:
هل الحكم الذي مر مختص بما أخذه الجائر وقبضه من الخراج فقبل أخذه له لا يصح شراؤه منه ولا قبوله بحوالة منه، أو يعم جميع الصور فيكون وزان الجائر في خراج الأراضي التي تسلط عليها وزان الإمام العادل مطلقا؟ وجهان، بل قولان.
والظاهر هو التعميم، وهو المستفاد من الروايات الواردة في تقبل الأرض وخراج الرجال والنخل والشجر ونحوهما، فراجع. وقد مر عن المسالك قوله: