المسألة الأولى:
هل السلب للقاتل مطلقا، أو فيما إذا شرطه الإمام له؟
1 - قال الشيخ في كتاب الفيء من الخلاف (المسألة 8):
" السلب لا يستحقه القاتل إلا أن يشرط له الإمام، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: هو للقاتل وإن لم يشرط له الإمام، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل.
دليلنا أنه إذا شرط استحقه بلا خلاف، وإذا لم يشرط له ليس على استحقاقه له دليل. " (1) 2 - وقال في المبسوط:
" السلب لا يختص السالب إلا بأن يشرط له الإمام، فإن شرطه له كان له خاصة، لا يخمس عليه. وإن لم يشرط كان غنيمة. " (2) 3 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي في بحث السلب قال:
" الفصل السادس: إن القاتل يستحق السلب، قال ذلك الإمام أو لم يقل، وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والثوري:
لا يستحقه إلا أن يشرطه الإمام له. وقال مالك: لا يستحقه إلا أن يقول الإمام ذلك. لم ير أن يقول الإمام ذلك إلا بعد انقضاء الحرب على ما تقدم من مذهبه في النفل...
ولنا قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من قتل قتيلا فله سلبه. " وهذا من قضايا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المشهورة التي عمل بها الخلفاء بعده. وأخبارهم التي احتجوا بها تدل على ذلك، فإن عوف بن مالك احتج على خالد حين أخذ سلب المددي، فقال له عوف: أما