" ولا يشترط قبض الجائر له وإن أفهمه قوله: " ما يأخذه الجائر "، فلو أحاله به أوكله في قبضه أو باعه هو في يد المالك أو ذمته حيث يصح البيع كفى ووجب على المالك الدفع. " (1) وعن جامع المقاصد قوله: " ولا فرق بين قبض الجائر إياها وإحالته بها إجماعا. " (2) الأمر الثامن:
هل يختص حكم الجواز بمن ينتقل إليه الخراج، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا ولم يمض الشارع من هذه المعاملة إلا حل ذلك المال للمنتقل إليه بل في بعض كلمات الشيخ الأعظم أن المال باق على ملك المأخوذ منه ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه، فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوض عنه حراما؟ وجهان:
فعن رسالة المحقق الكركي أنه قال:
" ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم - لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال " قده " - أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء منه، لأن ذلك حق واجب عليه. " (3) وفي المسالك:
" وقد ذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها ولا التصرف فيها إلا بإذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه... وكيف كان فظاهر الأصحاب أن الخراج المقاسمة لازمة للجائر حيث يطلبه أو يتوقف على إذنه. " (4)