لا يسهم لسيارته أصلا لعدم الدليل على إلحاقها بالفرس، أو يسهم لها سهم الفرس بالأولوية القطعية، أو يعتبر مقدار تأثيرها في الظفر على العدو ومقدار نفقاتها، فلعل سيارة واحدة تساوي عشرة أفراس مثلا في الأثر المترقب منها وتقتضي نفقات كثيرة؟ وجوه.
وحيث اخترنا أن اختيار الغنيمة يكون بيد الإمام ينفل منها حسب ما يراه صلاحا فالأمر يدور مدار جعل الإمام أو من يقوم مقامه في ذلك.
الثاني: إن تقسيم الغنيمة بين المقاتلين كان في عصر كانت الجيوش متطوعين يشاركون في الحروب بداع إلهي، وكانت الآلات العسكرية والأفراس ملكا لأنفسهم، فلعل تقسيم الغنيمة بينهم كان بلحاظ الجزاء لنشاطاتهم وتضحياتهم والجبر لنفقاتهم، كما ربما يشهد بذلك الفرق بين الراجل والفارس، حيث إن الفرس كانت له مؤونة نفقة زائدة فناسب هذا الجزاء الأوفى وإن لم يتفق القتال عليه.
وعلى هذا، فإذا كانت الجيوش موظفين من قبل الحكومة اجراء على الأعمال العسكرية، وكانت النفقات والمراكب والوسائل العسكرية أيضا ملكا للحكومة، كما هو الغالب في عصرنا، فهل يجب في هذه الصورة أيضا تقسيم الغنيمة بينهم، أو يجري حكم التقسيم في المتطوعين فقط؟ في المسألة وجهان.
والعمدة هي ما ذكرناه من عدم تعين التقسيم إذا كان هنا مصارف مهمة ونوائب تنوب الإمام بحيث تستوعب الغنائم، فتدبر.
الثالث: قال العلامة في جهاد المنتهى ما ملخصه:
" مسألة: لا يجوز التصرف في شيء من الغنيمة، قيل: إلا ما لابد له منه كالطعام علف الدواب. وقد أجمع العلماء على جواز التصرف في الطعام وعلف الدواب إلا من شذ. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري والشعبي الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. وقال الزهري: لا يؤخذ إلا بإذن الإمام.