عباس، عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال: " ليس على مؤمن جزية. " (1) وبالنبوي الثالث: " لا ينبغي للمسلم أن يؤدي خراجا. " (2) وبأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر، فيسقطها الإسلام.
وبأن وضعها للصغار والإهانة للرغبة في الإسلام المنزه عنهما المسلم.
وبظهور دليلها في الإعطاء صاغرا، ومن المعلوم عدمه في المسلم.
وروي عن مسروق أن رجلا من الشعوب أسلم فكانت تؤخذ منه الجزية فأتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت، فقال: لعلك أسلمت متعوذا.
فقال: أما في الإسلام ما يعيذني؟ قال: بلى. قال: فكتب (عمر): أن لا تؤخذ منه الجزية. قال أبو عبيد: الشعوب: الأعاجم (3) أقول: لولا وضوح المسألة عند الأصحاب واشتهارها بينهم بل الإجماع عليها لأمكن الإشكال في كثير مما ذكر بالمناقشة في سند الروايات، وبأن المتبادر من عدم الجزية على المسلم عدمها بلحاظ حال إسلامه لا بلحاظ حال كفره السابق، ولا نسلم كون الجزية عقوبة، بل هي ضريبة توضع في قبال حماية الدولة الإسلامية له، لا نسلم أن وضعها للصغار والإهانة. نعم يعطيها صاغرا، ولكنه من المحتمل أن يراد به التسليم والانقياد في قبال الدولة الحقة، وليس هذا إهانة. هذا.
وقد يقال بالنسبة إلى حديث الجب: إن الجزية من الديون ولا يجبها الإسلام.
وفيه أن الظاهر من الحديث جب الإسلام لكل ما كان يقتضيه الكفر وإن كان أمرا ماليا.
بل الظاهر جبه لجميع الواجبات المالية وغيرها بناء على عموم أدلتها للكفار أيضا كما هو الظاهر. وقد بينا ذلك في كتاب الزكاة، فراجع.
وقال في مصباح الفقيه في بيان دلالة الحديث: