التاسع، فانتظر (1).
ويؤيد ذلك أيضا الأخبار الكثيرة الواردة في تحليل الخمس والأنفال، وما دل على تحليل المناكح والمساكن والمتاجر، مما يستفاد منها عناية الأئمة (عليهم السلام) بشيعتهم تسهيل الأمر عليهم، فيشمل التحليل كل ما كان تحت اختيارهم سواء كان للإمام بما هو إمام أو للمسلمين بما هم مسلمون. هذا. ولكن الأحوط مع ذلك الرجوع إلى الفقيه الواجد لشرائط الحكم، لما مر من أدلة ولايته وعدم تعطل الحكومة في عصر من الأعصار.
الأمر السادس:
قد عرفت أن المتصدي للتصرف في هذه الأراضي بالتقبيل ونحوه هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام أو عدول المؤمنين حسبة. ولا وجه للرجوع فيها إلى حكام الجور وعمالهم، فنقول: هذا كله في حال الاختيار.
وأما إذا كانت هذه الأراضي تحت استيلائهم وتصرفهم وبليت الشيعة بالمعاملة معهم والرجوع إليهم في قبالة الأرض ودفع الخراج أو أخذه منهم مجانا أو بعوض، فمقتضى القاعدة وإن كان حرمتها وبطلانها لعدم استحقاق الجائر لذلك وكون التراضي معه نظير تراضي مستأجر دار الغير مع ظالم في دفع الأجرة إليه، حيث لا تبرء ذمته قطعا، ولو قهره على أخذ شيء منه بهذه العناوين ففساده أوضح، لكن الظاهر من الأخبار والفتاوى إجازة الأئمة (عليهم السلام) لذلك تسهيلا لشيعتهم بل حكي الإجماع وعدم الخلاف في ذلك عن كثير من الأصحاب:
1 - قال الشيخ في النهاية:
" ولا بأس بشراء الأطعمة وسائر الحبوب والغلات على اختلاف أجناسها من