الخلفاء من إحداث المساجد وغيرها من المشاريع العامة في العراق ومكة وغيرهما مما فتحت عنوة من دون أن نقف في ذلك على ردع من الأئمة (عليهم السلام) ومن أصحابهم، ولو كان لبان قطعا.
واشتراط كون أرض المسجد ملكا شخصيا حتى يصح وقفه لذلك مما لم يقم عليه دليل، وإلا لم يصح إحداثها في أرض الموات أيضا إلا بعد إحيائها وتملكها، المستفاد من بعض الأخبار خلاف ذلك:
ففي صحيحة أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " من بني مسجدا كمفحص قطاة بني الله له بيتا في الجنة. " قال أبو عبيدة: ومر بي وأنا بين مكة والمدينة أضع الأحجار فقلت: هذا من ذاك؟ قال: نعم. (1) ونحوها صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام). (2) وفي خبر آخر قال أبو الصباح لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكة؟ فقال: " بخ بخ، تيك أفضل المساجد. من بني مسجدا كمفحص قطاة بني الله له بيتا في الجنة. " (3) فليس في هذه الأخبار دلالة على وجوب تملك الأرض ثم وقفها مسجدا، فتأمل.
الأمر الخامس:
إن المتصدي للتصرف في هذه الأراضي بالتقبيل والإجارة والإجازة هو الإمام أو نائبه، فإنه ولى أمر المسلمين والأولى بهم من أنفسهم.