إليهم، ثم أخذ منها سهما لغيرهم فبقي سائرها لهم كقوله - تعالى -: " وورثه أبواه فلأمه الثلث " وقال عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم. وقال أبو حنيفة للفارس سهمان، وخالفه أصحابه فوافقوا سائر العلماء، وقد ثبت عن ابن عمر:
أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. متفق عليه. وقال خالد الحذاء: إنه لا يختلف فيه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهما وللراجل سهما. والهجين من الخيل هو الذي أبوه عربي وأمه غير عربية. " (1) الأخبار الواردة في تقسيم الغنيمة:
1 - صحيحة ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، الحديث. " (2) وظاهر الصحيحة استقرار عمل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ذلك واستمراره.
2 - مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: " الخمس من خمسة أشياء:
من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة، يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك... وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله، وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب