ما بقوا، كما صنع عمر بالسواد، فعل ذلك. " (1) 13 - وفيه أيضا بإسناده، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال:
" سمعت عمر يقول: لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر. " (2) ورواه البخاري أيضا (3). وراجع في أحكام الأراضي الماوردي أيضا (4).
ما ورد من الروايات في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائها:
1 - ما عن الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا:
" ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته. فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها.
وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين. وعلى المتقبلين في حصصهم سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها -، والناس يقولون: لا يصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر. وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم.
وقال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة دخلها