الجهة الثانية:
في ذكر من تسقط عنه الجزية:
1 - قال الشيخ في كتاب الجزية من الخلاف (المسألة 6):
" المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه، وإن كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يسقط حكم المجنون ولا تلفق أيامه. وقال أكثر أصحابه: تلفق أيامه فإذا بلغت الأيام حولا وجبت الجزية.
دليلنا قوله - تعالى -: " حتى يعطوا الجزية "، ولم يستثن ولم يشرط التلفيق، وإنما أخرجنا المطبق ومن غلب على أكثر أيامه الجنون بدليل. " (المسألة 7):
" الشيوخ الهرمى وأصحاب الصوامع والرهبان يؤخذ منهم الجزية وللشافعي فيه قولان. بناء على القولين إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم لا. وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية.
دليلنا على الأول قوله تعالى: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "، لم يفصل "...
(المسألة 10):
" من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية، وبه قال أبو حنيفة وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر وهو أصحهما: أنها تجب عليه.
دليلنا إجماع الفرقة. وأيضا الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله - تعالى -: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "، وأيضا قوله - تعالى -: " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ". وإذا لم يكن له قدرة على المال ولا الكسب فلا يجوز أن يجب عليه الجزية. " (1)